دفع الغواية في تهذيب بداية الهداية - صلاح أبو الحاج
القسم الأوَّل في الطاعات
الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار» (¬1)، وعن كنانة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُ الأمور أوساطها» (¬2).
وضرب الوجه بالماء؛ لمنافاته شرف الوجه، فيلقيه برفق عليه.
والتَّكلُّم بكلام النَّاس؛ لأنَّه يشغلُه عن الأدعية.
والاستعانة بغيره؛ ليقيم العبادة بنفسِه من غيرِ إعانةِ غيره عليها بلا عذر، فعن أبي الجنوب - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ عليّاً - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوضوئه فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن، فإنّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر، فإنّي أكره أن يشركني في طهوري أحد» (¬3).
وهذا على سبيل الأولية والتنزيه؛ لأنّه صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأصحابه الاستعانة بالغير في الوضوء (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 147، ومسند أحمد 3: 221، وشعب الإيمان 3: 32، وضعفه ابن حجر في التلخيص 1: 144.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169.
(¬3) في مسند أبي يعلى 1: 200، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 227: رواه أبو يعلى والبزار وأبو الجنوب ضعيف.
(¬4) ففي صحيح البخاري: «إنَّ أسامة - رضي الله عنه - صبّ الماء على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه»، وفي شرحه لمغلطاي: قال في الطبري: صحّ عن ابن عباس - رضي الله عنهم - «أنَّه صبّ على يدي عمر - رضي الله عنه - الوضوء»، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - المنع عنه، والصحيح خلاف، وثبت أنَّ مجاهداً - رضي الله عنه - كان يسكب الماء على ابن عمر - رضي الله عنهم - فيغسل رجليه. ينظر: حاشية الشلبي 1: 7.
وضرب الوجه بالماء؛ لمنافاته شرف الوجه، فيلقيه برفق عليه.
والتَّكلُّم بكلام النَّاس؛ لأنَّه يشغلُه عن الأدعية.
والاستعانة بغيره؛ ليقيم العبادة بنفسِه من غيرِ إعانةِ غيره عليها بلا عذر، فعن أبي الجنوب - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ عليّاً - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوضوئه فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن، فإنّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر، فإنّي أكره أن يشركني في طهوري أحد» (¬3).
وهذا على سبيل الأولية والتنزيه؛ لأنّه صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأصحابه الاستعانة بالغير في الوضوء (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 147، ومسند أحمد 3: 221، وشعب الإيمان 3: 32، وضعفه ابن حجر في التلخيص 1: 144.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169.
(¬3) في مسند أبي يعلى 1: 200، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 227: رواه أبو يعلى والبزار وأبو الجنوب ضعيف.
(¬4) ففي صحيح البخاري: «إنَّ أسامة - رضي الله عنه - صبّ الماء على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه»، وفي شرحه لمغلطاي: قال في الطبري: صحّ عن ابن عباس - رضي الله عنهم - «أنَّه صبّ على يدي عمر - رضي الله عنه - الوضوء»، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - المنع عنه، والصحيح خلاف، وثبت أنَّ مجاهداً - رضي الله عنه - كان يسكب الماء على ابن عمر - رضي الله عنهم - فيغسل رجليه. ينظر: حاشية الشلبي 1: 7.