دفع الغواية في تهذيب بداية الهداية - صلاح أبو الحاج
القسم الأوَّل في الطاعات
آدابُ ما بعد طلوع الشَّمس إلى الزَّوال
فإذا طلعت الشَّمس وارتفعت قدر رمح، فصلِّ ركعتين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصَّلاة، فإنّها مكروهةٌ من بعد فريضة الصُّبح إلى ارتفاع الشَّمس، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (¬1)، و عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة، حتى تميل الشَّمس، وحين تُضيف الشَّمس للغروب حتى تغرُب» (¬2).
فإذا أضحى النَّهار، ومضى منه قريبٌ من ربعه، صَلِّ صلاةَ الضُّحى أربعاً أو ستّاً أو ثمانية، مثنى مثنى، فقد نقلت هذه الأعداد كلِّها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى الضُّحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومَن صلَّى أربعاً كُتِب من العابدين، ومَن صلَّى ستّاً كفى ذلك
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208، وغيرها.
فإذا طلعت الشَّمس وارتفعت قدر رمح، فصلِّ ركعتين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصَّلاة، فإنّها مكروهةٌ من بعد فريضة الصُّبح إلى ارتفاع الشَّمس، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (¬1)، و عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة، حتى تميل الشَّمس، وحين تُضيف الشَّمس للغروب حتى تغرُب» (¬2).
فإذا أضحى النَّهار، ومضى منه قريبٌ من ربعه، صَلِّ صلاةَ الضُّحى أربعاً أو ستّاً أو ثمانية، مثنى مثنى، فقد نقلت هذه الأعداد كلِّها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى الضُّحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومَن صلَّى أربعاً كُتِب من العابدين، ومَن صلَّى ستّاً كفى ذلك
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208، وغيرها.