دور الدولة العثمانية في نشر المذهب الحنفي في إفريقيا (معاصر) - بدر إبراهيم أحمد فراج
دور الدولة العثمانية في نشر المذهب الحنفي في إفريقيا
التنظيمات. ومصدر هذه الحقوق المطبقة في المحاكم الشرعية هو ما اشتملت عليه الكتب الفقهية الحنفية في أبواب القضاء والشهادة والإقرار والتحليف والبيانات والصلح والوكالة وغيرها من الأبواب؛ وكذلك ما ورد من الأصول في أواخر بعض الأبواب. وقد احتوت مجلة الأحكام العدلية معظم هذه المسائل.
وكانت المحاكم تسجل أعمالها في الدفاتر المسماة بالسجل الشرعي. وهذه الدفاتر قد نقلت إلينا جميع أعمال المحاكم، وفي حالات الخلاف بين المواطنين المنتسبين إلى غير المذهب الحنفي ورأي الحاكم حول المسألة حسب المذهب الذي ينتمي إليه المواطن ولكن لم يجد في هذا المذهب حكما متعلقا بالمسألة المذكورة، فعندها يكون من حق الطرفين تعيين فقيه آخر من مذهبه قاضيا في حل المسألة؛ فيحكم حسب مذهبه ثم يصدقه الحاكم ويضعه حيز التنفيذ، وكانت الآراء المخالفة للمذهب الحنفي أو المذاهب الثلاثة الأخرى أو آراء المجتهدين من غير علماء المذاهب الأربعة يباشر العمل بها بأمر السلطان إذا كانت صالحة لحل قضية من القضايا العصرية والاجتهادات في القضايا الحديثة وما اقتبس من القوانين الأوربية لاسيما بعد التنظيمات كان التزام القضاة بها واجبا، بأمر السلطان.
وقد تم إعمال كثير من الآراء المخالفة لآراء المذهب الحنفي وفقا لاحتياجات الزمان. ويوجد في المجلة نماذج كثيرة على ذلك. وفي سنة 1914م أسس قسم خاص في دار الفتوى التابعة لشيخ الإسلام تحت اسم غرفة الفتوى العالية لتأليف المسائل، لغرض البحث عن الآراء المناسبة لحل القضايا العصرية والمادة القانونية المتعلقة بالموضوع من أنظمة دار الفتوى كالتالي: إذا قام قسم تأليف المسائل بترجيح رأي مخالف للمذهب الحنفي لكونه مناسبا لحل قضية من القضايا العصرية أو رجّح رأيا من آراء المذاهب الثلاثة قام بكتابة التقرير حول هذا الرأي وأحاله إلى أمين الفتوى. ويتم إعمال الرأي الذي شمله التقرير بموافقة مقام الفتوى أو لا لعرضه على السلطان ويدخل حيز التنفيذ بموافقة السلطان. وبعد إعمال المجلة لم يبق ارتباط بمذهب معين في القضايا المستجدة. أما المبادئ المهمة التي استندت لها اللجنة التعديلية للمجلة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
مجلة الأحكام العدلية: أو المجلة، كما اشتهرت، دون نعت أو تخصيص، هي مدونة لأحكام الفقه الإسلامي الحنيف في المعاملات المالية، صدرت في الدولة العثمانية عام 1869 إبان عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني، تحت إشراف الوزير أحمد جودت باشا ناظر المعارف العمومية، الذي شكل لهذا الغرض لجنة علمية من رجال الدين والقانون، اضطلعت بجمع الأحكام الشرعية للمعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة، لتكون أول تقنين مدون ورسمي للفقه الإسلامي. فمن حيث الشكل، بلغت مواد المجلة 1851 مادة متضمنة أحكاماً شرعية لمختلف المعاملات المدنية، قسمت على غرار نهج القانون المدني الفرنسي بحسب المواضيع التي تناولتها كالبيع الإجارة، الكفالة، والوكالة وغيرها وقد كان الهدف من إصدار المجلة هو الخروج بقانون مدني موحد لكافة الولايات والأقاليم الخاضعة للدولة العثمانية مشاعل عبد العزيز إسحاق الهاجري، مجلة الأحكام العدلية العثمانية في الكويت العربية، مقال - مجلة-الأحكام/ ://../2012/ 02/05، منشور بتاريخ 4/ 24/ 2014م العدلية - العثمانية
وكانت المحاكم تسجل أعمالها في الدفاتر المسماة بالسجل الشرعي. وهذه الدفاتر قد نقلت إلينا جميع أعمال المحاكم، وفي حالات الخلاف بين المواطنين المنتسبين إلى غير المذهب الحنفي ورأي الحاكم حول المسألة حسب المذهب الذي ينتمي إليه المواطن ولكن لم يجد في هذا المذهب حكما متعلقا بالمسألة المذكورة، فعندها يكون من حق الطرفين تعيين فقيه آخر من مذهبه قاضيا في حل المسألة؛ فيحكم حسب مذهبه ثم يصدقه الحاكم ويضعه حيز التنفيذ، وكانت الآراء المخالفة للمذهب الحنفي أو المذاهب الثلاثة الأخرى أو آراء المجتهدين من غير علماء المذاهب الأربعة يباشر العمل بها بأمر السلطان إذا كانت صالحة لحل قضية من القضايا العصرية والاجتهادات في القضايا الحديثة وما اقتبس من القوانين الأوربية لاسيما بعد التنظيمات كان التزام القضاة بها واجبا، بأمر السلطان.
وقد تم إعمال كثير من الآراء المخالفة لآراء المذهب الحنفي وفقا لاحتياجات الزمان. ويوجد في المجلة نماذج كثيرة على ذلك. وفي سنة 1914م أسس قسم خاص في دار الفتوى التابعة لشيخ الإسلام تحت اسم غرفة الفتوى العالية لتأليف المسائل، لغرض البحث عن الآراء المناسبة لحل القضايا العصرية والمادة القانونية المتعلقة بالموضوع من أنظمة دار الفتوى كالتالي: إذا قام قسم تأليف المسائل بترجيح رأي مخالف للمذهب الحنفي لكونه مناسبا لحل قضية من القضايا العصرية أو رجّح رأيا من آراء المذاهب الثلاثة قام بكتابة التقرير حول هذا الرأي وأحاله إلى أمين الفتوى. ويتم إعمال الرأي الذي شمله التقرير بموافقة مقام الفتوى أو لا لعرضه على السلطان ويدخل حيز التنفيذ بموافقة السلطان. وبعد إعمال المجلة لم يبق ارتباط بمذهب معين في القضايا المستجدة. أما المبادئ المهمة التي استندت لها اللجنة التعديلية للمجلة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
مجلة الأحكام العدلية: أو المجلة، كما اشتهرت، دون نعت أو تخصيص، هي مدونة لأحكام الفقه الإسلامي الحنيف في المعاملات المالية، صدرت في الدولة العثمانية عام 1869 إبان عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني، تحت إشراف الوزير أحمد جودت باشا ناظر المعارف العمومية، الذي شكل لهذا الغرض لجنة علمية من رجال الدين والقانون، اضطلعت بجمع الأحكام الشرعية للمعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة، لتكون أول تقنين مدون ورسمي للفقه الإسلامي. فمن حيث الشكل، بلغت مواد المجلة 1851 مادة متضمنة أحكاماً شرعية لمختلف المعاملات المدنية، قسمت على غرار نهج القانون المدني الفرنسي بحسب المواضيع التي تناولتها كالبيع الإجارة، الكفالة، والوكالة وغيرها وقد كان الهدف من إصدار المجلة هو الخروج بقانون مدني موحد لكافة الولايات والأقاليم الخاضعة للدولة العثمانية مشاعل عبد العزيز إسحاق الهاجري، مجلة الأحكام العدلية العثمانية في الكويت العربية، مقال - مجلة-الأحكام/ ://../2012/ 02/05، منشور بتاريخ 4/ 24/ 2014م العدلية - العثمانية