أيقونة إسلامية

رسالة في المسح على الخفين

عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في المسح على الخفين - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني

رسالة في المسح على الخفين ش

في شرح "مختصر الوقاية" (¬1): «أنّه أخرج ابن أبي شَيْبة عن المغيرة بن شُعبة - رضي الله عنه - أنه قال: «رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثم توضَّأ، ومسحَ على خُفَّيهِ وَوضَعَ يدَه اليُمنى على خُفّه الأيمن، ووضع يَدَه ُاليُسرى على خُفِّه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين» (¬2)» (¬3).
وإن قُطِعت إحدى رِجليْهِ منَ الكَعبيْن أو أسفلَ منهما، ولم يبق مِن ظاهر القَدَم مِقدار ثلاث اصابع، تعيَّنَ غَسلَهُما؛ لِتَعَذُّر المسح عليها بفَوات مَحله فيتعيَّن (¬4) غَسلَ الأُخرى؛ لئلا يلزم الجَمع بين الأصل والبدل فيما هو عُضوٌ واحد حُكماً (¬5)، وإن بَقِي ذلك المِقدار مسح عليهما، وكذا إذا قُطِعت من فوق الكعبين ولم يبق منهما ولا مما تحاذيانه شيء، يجب غسله في الوضوء يمسح على الأُخرى؛ لعدم لزوم الجمع بسقوط وظيفتها بسقوطها (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: النقاية مختصر (الوقاية)،للشيخ، الإمام، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحنفي، ت (745)، شرحها: الشيخ تقي الدين، أبو العباس: أحمد بن محمد الشُمُنِّي، ت (872)، وسمَّاه: (كمال الدراية، في شرح النقاية).
(¬2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: (ج2،ص271)
(¬3) ينظر: مخطوطة شرح النقاية مختصر الوقاية للشمُنّي: ورقة 23: أ
(¬4) في ب: فتعين.
(¬5) ينظر: في شرح الزيادات لقاضي خان (ج1: ص153): ينبني على أصل واحد وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز، لأن المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محال.
(¬6) ساقطة من ب.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 29