رسالة في حق الاستنجاء - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في حق الاستنجاء ش
وقال "الزاهدي" في "شرحه": «هذا مبهم لابد من بيانه، وذلك أنه إذا جاوزت المخرج أكثر من قدر الدرهم لم يجزئ إلا المائع لأن الحجر لا يقلع الخبث، ولا ضرورة في الكثير ولا بلوى فيجب قلعها بالمائع، وإن تجاوزت النجاسة المخرج وهي أقل من قدر الدرهم، فكذلك عند محمد رحمه الله.
وعند ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لا يجب لأن المخرج عفو ساقط الاعتبار
وقالوا: والمراد بالمخرج نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج، فإنما يجب الغسل بالماء عندهما إذا تجاوز وراء موضع الشرج أكثر من قدر الدرهم» انتهى.
وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر، أنه يجزئ فيه الحجر، عند أبي حنيفة رحمه الله.
و عند محمد، لا يجزئ إلّا إذا كان أقل من قدرالدرهم. كذا في "السراج الوهّاج") (، لكن في "الخلاصة") (إن كان على طرف إحليله نجاسة أقل من قدر الدرهم وعلى موضع آخر أقل من قدر الدرهم، (لكن لو جمع يزيد على قدر الدرهم بجميع) يجمع انتهى.
فهذا أحوط، وذاك أوسع، وصفة الإستنجاء بالماء على ما ذكره "الزيلعي" وغيره أن يستنجي بيده اليسرى بعد ما استرخى كل الاسترخاء، إذا لم يكن صائمًا، ويصعدا إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلًا في إبتداء الإستنجاء، ويغسل موضعها، ثم يصعد بنصره ويغسل موضعها (يصعد خنصره ويغسل موضعها) ثم سبابته فيغسل حتى يطمئن قلبه، أنه قد طهر بيقين أو غلبة ظنّ، ويبالغ فيه إلا ان يكون صائمًا.
وفي "الخلاصة") («ويصبُّ الماء قليلًا، ثم يزيد ليكون أطهر».
وفي "المفاتيح" «ثم يفيض الماء باليمنى على محل النجو ويدلك ببطن الأصابع من اليسرى، حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحاسّة اللمس».
وفي "النوازل") (، «حتى يعود من اللينة إلى الخشونة»، وفي "الفوائد الزينية") (، «يشترط إزالة الرائحة عن موضع الإستنجاء، والأصبع الذي استنجى به، إلّا إذا عجز، والناس عنه غافلون».وفي "الخلاصة".
وعند ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لا يجب لأن المخرج عفو ساقط الاعتبار
وقالوا: والمراد بالمخرج نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج، فإنما يجب الغسل بالماء عندهما إذا تجاوز وراء موضع الشرج أكثر من قدر الدرهم» انتهى.
وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر، أنه يجزئ فيه الحجر، عند أبي حنيفة رحمه الله.
و عند محمد، لا يجزئ إلّا إذا كان أقل من قدرالدرهم. كذا في "السراج الوهّاج") (، لكن في "الخلاصة") (إن كان على طرف إحليله نجاسة أقل من قدر الدرهم وعلى موضع آخر أقل من قدر الدرهم، (لكن لو جمع يزيد على قدر الدرهم بجميع) يجمع انتهى.
فهذا أحوط، وذاك أوسع، وصفة الإستنجاء بالماء على ما ذكره "الزيلعي" وغيره أن يستنجي بيده اليسرى بعد ما استرخى كل الاسترخاء، إذا لم يكن صائمًا، ويصعدا إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلًا في إبتداء الإستنجاء، ويغسل موضعها، ثم يصعد بنصره ويغسل موضعها (يصعد خنصره ويغسل موضعها) ثم سبابته فيغسل حتى يطمئن قلبه، أنه قد طهر بيقين أو غلبة ظنّ، ويبالغ فيه إلا ان يكون صائمًا.
وفي "الخلاصة") («ويصبُّ الماء قليلًا، ثم يزيد ليكون أطهر».
وفي "المفاتيح" «ثم يفيض الماء باليمنى على محل النجو ويدلك ببطن الأصابع من اليسرى، حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحاسّة اللمس».
وفي "النوازل") (، «حتى يعود من اللينة إلى الخشونة»، وفي "الفوائد الزينية") (، «يشترط إزالة الرائحة عن موضع الإستنجاء، والأصبع الذي استنجى به، إلّا إذا عجز، والناس عنه غافلون».وفي "الخلاصة".