اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

ولو كان البذرُ من قبل العامل في المزارعة الفاسدة فلصاحبِ الأَرض أجرُ مثلها؛ لأَنَّ العاملَ استوفى منفعةَ أَرْضِه بعقد فاسد.

القاعدة (15)
لزوم أجر مثل نصيب المزارع في انقضاء العقد
قبل إدراك الزرع إلى إدراكه
* توضيح:
إذا انقضت مدّة المزارعة والزرع لم يدرك، يبقى الزّرع، وكان على المزارع أجرُ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصدَ الزَّرع، فلا تسلّم له مجاناً، والنّفقة على الزّرع -وهي مؤنة الحفظ والسَّقي وكري الأنهار- عليهما على مقدار نصيبهما حتى يستحصد (¬1).
* تطبيق:
فلو كانت المزارعةُ بالنِّصف كان على المزارع أجر مثل نصف الأرض؛ لأنَّ المزارعةَ لَمّا انقضت بانقضاء المدّة لم يبق للعامل حقّ في منفعة الأرض، وهو يستوفيها بتنمية نصيبه من الزّرع إلى وقت الإدراك.

¬__________
(¬1) ينظر: العناية9: 476.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 68