سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني السنة النبوية الشريفة
وقال العلامة ابن العيني: «تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وسكوته عند أمر يعاينه وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬1).
وقال العلامة حسين الأولوي: «السنة تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وسكوته عند عدم معاينته، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬2).
وقال المحقق ابن نجيم: «قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره (¬3)، وهو سكوته عند أمر يعاينه من مسلم، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬4).
وقال بحر العلوم عبد العلي اللكنوي: «ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - غير القرآن من قول وفعل وتقرير» (¬5).
وتوجيه ما سبق أنه لا يوجد خلاف معتدّ به في اعتبار فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم من السنة، وإنما أطلق هؤلاء المصنفين هذه العبارة ههنا لا على سبيل إخراج الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما للاعتماد على تقييدها وإدخال الصحابة - رضي الله عنهم - في مواضع أخرى، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن العيني ص205.
(¬2) ينظر: ضوء الأنوار ص211.
(¬3) أما الحديث والخبر فيختصان بالقول كما في فتح الغفار 2: 75، وشرح ابن العيني ص205، والوجيز للكراماستي ص144.
(¬4) ينظر: فتح الغفار 2: 75.
(¬5) فواتح الرحموت 2: 97.
وقال العلامة حسين الأولوي: «السنة تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وسكوته عند عدم معاينته، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬2).
وقال المحقق ابن نجيم: «قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره (¬3)، وهو سكوته عند أمر يعاينه من مسلم، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬4).
وقال بحر العلوم عبد العلي اللكنوي: «ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - غير القرآن من قول وفعل وتقرير» (¬5).
وتوجيه ما سبق أنه لا يوجد خلاف معتدّ به في اعتبار فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم من السنة، وإنما أطلق هؤلاء المصنفين هذه العبارة ههنا لا على سبيل إخراج الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما للاعتماد على تقييدها وإدخال الصحابة - رضي الله عنهم - في مواضع أخرى، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن العيني ص205.
(¬2) ينظر: ضوء الأنوار ص211.
(¬3) أما الحديث والخبر فيختصان بالقول كما في فتح الغفار 2: 75، وشرح ابن العيني ص205، والوجيز للكراماستي ص144.
(¬4) ينظر: فتح الغفار 2: 75.
(¬5) فواتح الرحموت 2: 97.