سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع شرائع من قبلنا
المبحث الرابع
شرائع من قبلنا
المراد به الأحكام الفرعية التي شرعت على الأمم السابقة ونزلت على أنبيائهم من عبادة وغيرها بدأ بسيدنا آدم - عليه السلام - وانتهاء بسيدنا عيسى - عليه السلام -، وهي تنقسم إلى قسمين:
1. إن لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحد من أفراد تلك الأمم، فهذا النوع لا يلزمنا اتفاقاً؛ لأنهم متهمون بصحّة وروده بكتابهم؛ لثبوت تحريفهم بعضه عندنا قال - جل جلاله -: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} (¬1)، ولا يقبل أيضاً بقول من أسلم منهم؛ لأنه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، ولا حجة في ذلك لما سبق.
2. إن ورد إلينا على بنص القرآن أو بقول رسولنا، فله ثلاثة أقسام من حيث القبول أو الرد:
1) إن ورد منسوخاً في شريعتنا، أو على سبيل الإنكار، فإنه لا يلزمنا العمل به وليس شرعاً لنا اتفاقاً، مثل: التوبة لا تقبل إلا بقتل المذنب نفسه.
¬__________
(¬1) النساء:46.
شرائع من قبلنا
المراد به الأحكام الفرعية التي شرعت على الأمم السابقة ونزلت على أنبيائهم من عبادة وغيرها بدأ بسيدنا آدم - عليه السلام - وانتهاء بسيدنا عيسى - عليه السلام -، وهي تنقسم إلى قسمين:
1. إن لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحد من أفراد تلك الأمم، فهذا النوع لا يلزمنا اتفاقاً؛ لأنهم متهمون بصحّة وروده بكتابهم؛ لثبوت تحريفهم بعضه عندنا قال - جل جلاله -: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} (¬1)، ولا يقبل أيضاً بقول من أسلم منهم؛ لأنه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، ولا حجة في ذلك لما سبق.
2. إن ورد إلينا على بنص القرآن أو بقول رسولنا، فله ثلاثة أقسام من حيث القبول أو الرد:
1) إن ورد منسوخاً في شريعتنا، أو على سبيل الإنكار، فإنه لا يلزمنا العمل به وليس شرعاً لنا اتفاقاً، مثل: التوبة لا تقبل إلا بقتل المذنب نفسه.
¬__________
(¬1) النساء:46.