سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع القياس
والحكم: هو الثابت بالأدلة الثلاثة، وهي القرآن والسنة والإجماع.
والعلة: هي العلة الشرعية الجامعة المشتركة التي تعلق بها الحكم التي لا تدرك بمجرد اللغة (¬1).
2. إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علته في الآخر (¬2).
واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر لا مثبت؛ لأن المثبت هو الله - جل جلاله -، أما القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله - جل جلاله - كذا وعلته كذا، وهما موجودان في الموضع المختلف فيه (¬3).
المطلب الثاني: حجية القياس:
1. قال - جل جلاله -: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬4)، والاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت في الشيء أنه لأي معنى ثبت، وردّ نظيره إليه في الحكم، وقياس غيره عليه، فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره، وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع الشرعية على الأصول، فيكون إثبات حجية القياس ثابتاً بالنص (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: قمر الأقمار 2: 113، وغيرها.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 794، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ص750، وميزان الأصول 2: 791، وغيرها.
(¬4) الحشر:2.
(¬5) ينظر: نور الأنوار 2: 115، وميزان الأصول 2: 804، وغيرها.
والعلة: هي العلة الشرعية الجامعة المشتركة التي تعلق بها الحكم التي لا تدرك بمجرد اللغة (¬1).
2. إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علته في الآخر (¬2).
واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر لا مثبت؛ لأن المثبت هو الله - جل جلاله -، أما القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله - جل جلاله - كذا وعلته كذا، وهما موجودان في الموضع المختلف فيه (¬3).
المطلب الثاني: حجية القياس:
1. قال - جل جلاله -: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬4)، والاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت في الشيء أنه لأي معنى ثبت، وردّ نظيره إليه في الحكم، وقياس غيره عليه، فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره، وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع الشرعية على الأصول، فيكون إثبات حجية القياس ثابتاً بالنص (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: قمر الأقمار 2: 113، وغيرها.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 794، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ص750، وميزان الأصول 2: 791، وغيرها.
(¬4) الحشر:2.
(¬5) ينظر: نور الأنوار 2: 115، وميزان الأصول 2: 804، وغيرها.