سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع القياس
2. أن يكون عارضاً: كقوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة (¬1) في بيان علّة انتقاض الطهارة: (إنما ذلك عرق) (¬2)، أي دم عرق انفجر، فالانفجار صفة عارضة غير لازمة؛ لأنّ الدم موجود في العروق بدون صفة الانفجار، فلا يلزم أن يكون كلُّ دم عرق منفجراً، فأينما وُجِد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء (¬3).
3. أن يكون اسماً: كحرمةِ الخمر ثبت باسم الخمر: هو علتها، لا وصف الإسكار حتى لا يتعدّى إلى المثلث، ... وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود
¬__________
(¬1) المستحاضة: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعدّ من الحيض ولا من النفاس. ينظر: قمر الأقمار 2: 142.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 1: 262، والموطأ 1: 61، وغيرها.
(¬3) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 142، ونور الأنوار 2: 142، وغيرها.
3. أن يكون اسماً: كحرمةِ الخمر ثبت باسم الخمر: هو علتها، لا وصف الإسكار حتى لا يتعدّى إلى المثلث، ... وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود
¬__________
(¬1) المستحاضة: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعدّ من الحيض ولا من النفاس. ينظر: قمر الأقمار 2: 142.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 1: 262، والموطأ 1: 61، وغيرها.
(¬3) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 142، ونور الأنوار 2: 142، وغيرها.