سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع سد الذرائع
3. قال - جل جلاله -: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ} (¬1)، فإن الله - جل جلاله - منع اليهود من اصطياد السمك يوم السبت، فاتخذوا ذريعة وحيلة لصيده أنهم يضعون يوم الجمعة الشبكات ليعلق بها يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد، وقد سمّى الله هذه الذريعة اعتداء على تحريمه يوم السبت.
4. عن الحسن بن علي - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يربك) (¬2)، وكلمة: دع؛ أمر معناه الكف والأصل في النهي التحريم.
5. قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين) (¬3): أي متهم بالعداوة؛ لأن شهادتهما قد يفضي إلى الشهادة بالباطل.
6. عن أم محبة أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: (لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداً، فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) (¬4)، وذلك لأن في هذا العقد تحايلاً على الربا وهي العينة المنهي عنها.
¬__________
(¬1) البقرة: 65.
(¬2) في سنن الترمذي 4: 668، وصححه، والمجتبى 8: 230، ومسند أحمد 1: 200.
(¬3) في الموطأ 2: 270، موقوفاً على عمر - رضي الله عنه -، ومرفوعاً في مصنف عبد الرزاق 8: 320، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 339، وسنن البيهقي الكبير 10: 201، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 5: 330، وسنن الدارقطني 3: 52، قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد.
4. عن الحسن بن علي - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يربك) (¬2)، وكلمة: دع؛ أمر معناه الكف والأصل في النهي التحريم.
5. قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين) (¬3): أي متهم بالعداوة؛ لأن شهادتهما قد يفضي إلى الشهادة بالباطل.
6. عن أم محبة أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: (لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداً، فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) (¬4)، وذلك لأن في هذا العقد تحايلاً على الربا وهي العينة المنهي عنها.
¬__________
(¬1) البقرة: 65.
(¬2) في سنن الترمذي 4: 668، وصححه، والمجتبى 8: 230، ومسند أحمد 1: 200.
(¬3) في الموطأ 2: 270، موقوفاً على عمر - رضي الله عنه -، ومرفوعاً في مصنف عبد الرزاق 8: 320، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 339، وسنن البيهقي الكبير 10: 201، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 5: 330، وسنن الدارقطني 3: 52، قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد.