اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

فصل
في الحدود
* مسألة:
لا يجزئُ ضربُ شاربِ الخمر، وكذا غيرُهُ ممَّن وجبَ عليه الحدُّ بالنِّعال، وإن كان شاربو (¬1) الخمرِ يضربون في العهدِ النَّبويِّ بالنِّعالِ والعصا والأيدي؛ لانعقادِ الإجماعِ من الصَّحابةِ ومَن بعدَهم على تركِهِ وضربِ أربعينَ سوطاً، لشاربِ الخمر.
فروى أبو الشَّيخ، والحاكمُ وصحَّحَه، وابنُ مَرْدُويَة عن ابنِ عبَّاس: إنَّ الشُّرَّابَ كانوا يضربونَ على عهدِ رسولِ اللهِ بالأيدي والنِّعالِ حتى توفِّي، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدَّاً فتوخَّى نحو ما كان يضربونَ في العهدِ الأوَّل، فكان يجلدُهُم أربعين حتى توفِّي، ثمَّ كان عمرُ فجلدَهُم كذلك أربعين، حتى أُتي برجلٍ من المهاجرينَ الأوَّلينَ قد شربَ الخمرَ فأُمِرَ به أن
¬__________
(¬1) في الأصل: شاربوا.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 280