اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

قولُ مالكٍ (¬1) وأحمد، وفي روايةٍ عن أحمد (¬2)، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ (¬3) أربعون، واستدلَّ المصنِّفُ على تعيينِ الثَّمانينَ بالإجماعِ من الصَّحابة - رضي الله عنهم -.
وروى البخاريُّ من حديثِ السَّائبِ بن يزيد، قال: كُنَّا نأتي بالشَّاربِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ وأبي (¬4) بكر، وصدرٍ من عهدِ عمرَ فنقومُ إليهِ بأيدينا ونعالِنا وأرديتنا حتى كان آخرُ أمرِ عمرَ فجلدَ ثمانين (¬5).
وأخرجَ مسلمٌ عن أنسِ بن مالك: إنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جلدَ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعال، ثمَّ جلدَ أبو بكرٍ أربعين، فلمَّا كان عمرُ قال: ما ترونَ في جلدِ الخمر؟ فقال عبد الرَّحمنِ بن عوف: أرى أن نجعلَهُ ثمانين، فجعلَهُ عمرُ ثمانين (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: التاج والإكليل (8: 434)، ومواهب الجليل (6: 318)، وشرح مختصر خليلللخرشي (8: 119)، وغيرهم.
(¬2) ينظر: المغني (9: 7341)، والإنصاف (10: 230)، وكشاف القناع (6: 118)، وغيرهم.
(¬3) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4: 205)، وتحفة المحتاج (9: 172)، ومغني المحتاج (5: 463).
(¬4) وقع في الأصل: أبو، والمثبت من البخاري.
(¬5) في صحيح البخاري (6: 2488).
(¬6) في صحيح مسلم (3: 1331).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 280