اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

صلاح أبو الحاج
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج

الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل

ومختارُ صاحبِ ((الهداية)) (¬1) هو الأوّل.
والأولى ما نُقِلَ عن الفقيهِ الهِنْدُوَانِيّ: أنَّ ذكرَ المدةِ إن كان من قبلِ المستصنعِ فهو للاستعجال، وإن كان من جانبِ الصَّانعِ فهو للاستمهال، هذا وإن أردتَ زيادةَ تفصيلٍ في هذا المبحث، فارجعْ الى ((الذّخيرة)) وغيرها من الفتاوى.

* مسألة:
اشترى جلداً على أن يعملَ البائعُ نعلاً له، أو اشترى نعلاً على أن يشتركه (¬2) بائعه، فالبيعُ فاسدٌ قياساً؛ لكونِه شرطاً لا يقتضيهِ العقد، جائزٌ استحساناً؛ للتَّعاملِ فيه؛ كصبغِ الثَّوبِ لا يجوزُ قياساً؛ لأنَّ الإجارةَ عبارةٌ عن بيعِ المنافع، وهو مستلزمٌ لبيعِ العينِ وهو الصَّبغ، ويجوزُ استحساناً للتَّعامل، فكان هذا، كذا في ((الهداية)) (¬3) وغيرها (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) الهداية (3: 78).
(¬2) التشريك: شراك بستن نعلين. وشِراك بالكسر: زوال نعلين كرر عرض آن باشد وورود ال كرر قول آن ن باشد وهركيام واقبال مي كوسبند. منتخب.
(¬3) الهداية (3: 49).
(¬4) ينظر: فتح القدير (6: 425)، وتبيين الحقائق (4: 60).
المجلد
العرض
46%
تسللي / 280