غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
فصل
في الحظر والإباحة
* مسألة:
يستحبُّ لُبْسُ النَّعل؛ لقولِهِ تعالى: {خُذُوا زِينَتَكَم} (¬1)، فإنَّ المرادَ بالزِّينةِ النَّعلُ على ما في بعضِ الرِّوايات (¬2)، والأمرُ ليس للوجوبِ بل للاستحباب.
ولقولِهِ تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (¬3) خطاباً إلى موسى على نبيِّنَا وعليه الصَّلاةُ والسَّلام، فإنه يفيدُ أنَّ موسى كان يعتادُ لبسَهما.
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهد، قال: كانت الأنبياءُ إذا أتوا الحرامَ نَزعُوا نعالَهم (¬4).
¬__________
(¬1) من سورة الأعراف، الآية (31).
(¬2) سبق تخريجها (ص 59).
(¬3) من سورة طه، الآية (12).
(¬4) انتهى من مصنف ابن أبي شيبة (3: 238).
في الحظر والإباحة
* مسألة:
يستحبُّ لُبْسُ النَّعل؛ لقولِهِ تعالى: {خُذُوا زِينَتَكَم} (¬1)، فإنَّ المرادَ بالزِّينةِ النَّعلُ على ما في بعضِ الرِّوايات (¬2)، والأمرُ ليس للوجوبِ بل للاستحباب.
ولقولِهِ تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (¬3) خطاباً إلى موسى على نبيِّنَا وعليه الصَّلاةُ والسَّلام، فإنه يفيدُ أنَّ موسى كان يعتادُ لبسَهما.
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهد، قال: كانت الأنبياءُ إذا أتوا الحرامَ نَزعُوا نعالَهم (¬4).
¬__________
(¬1) من سورة الأعراف، الآية (31).
(¬2) سبق تخريجها (ص 59).
(¬3) من سورة طه، الآية (12).
(¬4) انتهى من مصنف ابن أبي شيبة (3: 238).