غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
* مسألة:
يكرهُ أن يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ لورودِ النَّهيِ عنه، وذكرَ صدرُ الشَّريعةِ في ((التَّوضيح)) (¬1): إنَّ هذا النَّهيَ للإرشادِ لا للتَّحريم، فيعلمُ منه أنه مكروهٌ تَنْزيهاً.
ويؤيِّدُهُ ما وردَ من مشيهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أحياناً في نعلٍ واحد.
فروى البُخاريّ، ومسلم، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذِيُّ في ((جامعه)) وفي ((الشَّمائل))، وأبو داودَ وغيرهِم عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ تعالى عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلم: (لاَ يَمْشِي أَحَدُكُم فِي نَعْلٍ وَاحِدَة، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعَاً أَوْ لِيَحْفِهمَا جَمِيعَاً) (¬2).
وفي رواية (¬3): (لِيَخْلَعْهُمَا) مكان (لِيَحْفِهِمَا) والمعنى واحد.
وفي رواية (¬4): (لاَ يَمْشِ) مكان (لاَ يَمْشِي).
¬__________
(¬1) التوضيح في حل ألفاظ التنقيح (1: 293)، وفيه: إن الأمر عدم المشي في نعل واحد للشفقة.
(¬2) في صحيح البخاري (5: 220)، وجامع الترمذي (4: 242)، ومسند أحمد (2: 245)، والشمائل (ص43)، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم (3: 1660)، وصحيح ابن خزيمة (2: 105)، وصحيح ابن حبان (5: 558)، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم (3: 1660)، وصحيح ابن حبان (12: 274)، ومسند أبي عوانة (5: 265)، وغيرها.
يكرهُ أن يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ لورودِ النَّهيِ عنه، وذكرَ صدرُ الشَّريعةِ في ((التَّوضيح)) (¬1): إنَّ هذا النَّهيَ للإرشادِ لا للتَّحريم، فيعلمُ منه أنه مكروهٌ تَنْزيهاً.
ويؤيِّدُهُ ما وردَ من مشيهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أحياناً في نعلٍ واحد.
فروى البُخاريّ، ومسلم، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذِيُّ في ((جامعه)) وفي ((الشَّمائل))، وأبو داودَ وغيرهِم عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ تعالى عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلم: (لاَ يَمْشِي أَحَدُكُم فِي نَعْلٍ وَاحِدَة، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعَاً أَوْ لِيَحْفِهمَا جَمِيعَاً) (¬2).
وفي رواية (¬3): (لِيَخْلَعْهُمَا) مكان (لِيَحْفِهِمَا) والمعنى واحد.
وفي رواية (¬4): (لاَ يَمْشِ) مكان (لاَ يَمْشِي).
¬__________
(¬1) التوضيح في حل ألفاظ التنقيح (1: 293)، وفيه: إن الأمر عدم المشي في نعل واحد للشفقة.
(¬2) في صحيح البخاري (5: 220)، وجامع الترمذي (4: 242)، ومسند أحمد (2: 245)، والشمائل (ص43)، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم (3: 1660)، وصحيح ابن خزيمة (2: 105)، وصحيح ابن حبان (5: 558)، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم (3: 1660)، وصحيح ابن حبان (12: 274)، ومسند أبي عوانة (5: 265)، وغيرها.