غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
* مسألة:
يستحبُّ أن ينفضَ نعلَيْه إذا أرادَ أن يلبسَهُما لئلا يكون فيه شيءٌ يؤذيه.
وصرَّحَ به في ((خزانةِ الرِّواية)) وغيره، في الخُفّ، والإمامُ الغَزَالِيُّ أيضاً في ((إحياءِ العلوم)) (¬1).
والأصلُ فيه ما رواهُ الطَّبَرَانِيُّ في ((الأوسط)) عن ابن عبَّاسٍ قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي المَشْي، فَانْطَلِقَ ذَاتَ يَوْمٍ لحَاجَتِه (¬2)، ثُمَّ تَوضَّأَ وَلَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَجَاءَ طَائِرٌ أَخْضَر، فَأَخَذَ الخُفَّ الآخَرَ فَارْتَفَعَ بِه، ثُمَّ أَلْقَاه، فَخَرَجَ مِنْ الخُفِّ أَسْوَد، فَقَالَ رَسُولُ الله: هَذِهِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِيَ اللهُ تَعَالَى بِهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِه، وَشَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، وَشَرِّ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع) (¬3).
وروى نحوَهُ البَيْهَقِيُّ في كتابِ ((الدَّعوات الكبير)).
وروى الطَّبَرَانِيُّ في ((الكبير)) بسندٍ جيد: عن أبي أمامة، قال: (دَعَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ بِخُفَّيْه لِيَلْبَسَهُمَا، فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ غُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الآخَرَ فَرَمَى بِه، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّة، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
¬__________
(¬1) إحياء علوم الدين (2: 283).
(¬2) وقع في الأصل: الحاجة، والمثبت من المعجم.
(¬3) في المعجم الأوسط (9: 121)، ومجمع الزوائد (1: 203)، والفردوس (1: 460).
يستحبُّ أن ينفضَ نعلَيْه إذا أرادَ أن يلبسَهُما لئلا يكون فيه شيءٌ يؤذيه.
وصرَّحَ به في ((خزانةِ الرِّواية)) وغيره، في الخُفّ، والإمامُ الغَزَالِيُّ أيضاً في ((إحياءِ العلوم)) (¬1).
والأصلُ فيه ما رواهُ الطَّبَرَانِيُّ في ((الأوسط)) عن ابن عبَّاسٍ قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي المَشْي، فَانْطَلِقَ ذَاتَ يَوْمٍ لحَاجَتِه (¬2)، ثُمَّ تَوضَّأَ وَلَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَجَاءَ طَائِرٌ أَخْضَر، فَأَخَذَ الخُفَّ الآخَرَ فَارْتَفَعَ بِه، ثُمَّ أَلْقَاه، فَخَرَجَ مِنْ الخُفِّ أَسْوَد، فَقَالَ رَسُولُ الله: هَذِهِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِيَ اللهُ تَعَالَى بِهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِه، وَشَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، وَشَرِّ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع) (¬3).
وروى نحوَهُ البَيْهَقِيُّ في كتابِ ((الدَّعوات الكبير)).
وروى الطَّبَرَانِيُّ في ((الكبير)) بسندٍ جيد: عن أبي أمامة، قال: (دَعَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ بِخُفَّيْه لِيَلْبَسَهُمَا، فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ غُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الآخَرَ فَرَمَى بِه، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّة، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
¬__________
(¬1) إحياء علوم الدين (2: 283).
(¬2) وقع في الأصل: الحاجة، والمثبت من المعجم.
(¬3) في المعجم الأوسط (9: 121)، ومجمع الزوائد (1: 203)، والفردوس (1: 460).