غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني فيما يتعلّق بالنعال النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والتحيّة
زادَ بعضُهم (¬1): قبلةُ الدِّيانةِ للحجرِ الأسود، ونحوهُ قبلةُ عتبةِ الكعبةِ أيضاً.
واختلفوا في تقبيلِ المصحف:
فمنهم: مَن قال: إنه بدعة.
ومنهم: من قال: لا بأس به، لما روي عن عمرَ أنه كان يأخذُ المصحفَ غداةً ويقبِّلُه، ويقول: عهدُ ربّي منشور.
وكان عثمانُ يقبِّلُ المصحفَ ويمسحُهُ على وجهِه.
وذكرَ بعضُ الشَّافعيَّةِ أنَّ تقبيلَ الخبزِ بدعةٌ مباحة، ومنهم مَن حسَّنه، وتبعَهُ بعضُ أصحابِنا (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية (5: 405)، ونفع المفتي والسائل (ص489).
(¬2) مثل الحصكفي في الدر المختار (6: 385)، ونسب ما نقل عن الشافعيّة إلى ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر.
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2: 335) عن الحاوي للسيوطي: إنَّ كون تقبيل الخبز بدعةٌ فصحيح، ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولا شكَّ أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ولم يرد في ذلك نهي، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه؛ لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. ا. هـ.
هذا عند الشافعيّة والحنفيّة أما عند الحنابلة: فإنه لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع كالحجر الأسود. ينظر: مطالب أولي النهى (5: 248)، وغذاء الألباب (2: 154 - 155)، وكشاف القناع (5: 182)، والآداب الشرعية (3: 232)، والموسوعة الفقهية الكويتية (3: 134 - 135)، وغيرها.
واختلفوا في تقبيلِ المصحف:
فمنهم: مَن قال: إنه بدعة.
ومنهم: من قال: لا بأس به، لما روي عن عمرَ أنه كان يأخذُ المصحفَ غداةً ويقبِّلُه، ويقول: عهدُ ربّي منشور.
وكان عثمانُ يقبِّلُ المصحفَ ويمسحُهُ على وجهِه.
وذكرَ بعضُ الشَّافعيَّةِ أنَّ تقبيلَ الخبزِ بدعةٌ مباحة، ومنهم مَن حسَّنه، وتبعَهُ بعضُ أصحابِنا (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية (5: 405)، ونفع المفتي والسائل (ص489).
(¬2) مثل الحصكفي في الدر المختار (6: 385)، ونسب ما نقل عن الشافعيّة إلى ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر.
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2: 335) عن الحاوي للسيوطي: إنَّ كون تقبيل الخبز بدعةٌ فصحيح، ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولا شكَّ أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ولم يرد في ذلك نهي، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه؛ لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. ا. هـ.
هذا عند الشافعيّة والحنفيّة أما عند الحنابلة: فإنه لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع كالحجر الأسود. ينظر: مطالب أولي النهى (5: 248)، وغذاء الألباب (2: 154 - 155)، وكشاف القناع (5: 182)، والآداب الشرعية (3: 232)، والموسوعة الفقهية الكويتية (3: 134 - 135)، وغيرها.