غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
قال شيخُ الإسلامِ العَيْنِيّ في ((شرحِ الهداية)): وجهُ الاستدلالِ بهذا الحديثِ على طهارةِ الخُفِّ بالدَّلكِ ظاهر.
فإن قلت: الحديثُ مطلق، فلمَ قيَّدَهُ أبو حنيفةَ بالنَّجاسةَ التي لها جِرْم.
قلت: التي لا جِرْمَ لها خرجت بالتَّعليل، وهو قولُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُور) (¬1): أي مزيلٌ لنجاستِه، ونحن نعلمُ يقيناً أنَّ النَّعلَ والخُفَّ إذا شربَ البولَ والخمرَ لا يزيلُهُ المسح، ولا يخرجُهُ من أجزاءِ الجلد، فكان الحديثُ مصروفاً إلى الأذى الذي يقبلُ (¬2) الإزالةَ بالمسح.
فإن قلت: لعلَّ الأذى المذكور في الحديثِ يكون طيناً.
قلت: الأذى في لسانِ الشَّرعِ يحملُ على النَّجاسة.
فإن قلت: حديثُ أبي سعيدٍ (¬3) ساقطُ العبرة؛ لأنه لو كان هناك نجاسةٌ لاستقبلَ الصَّلاة.
قلت: يحتملُ أن يكونَ الحظرُ مع النَّجاسةِ ... تركَ ... في ... ذلك الوقت، ويحتملُ أن ... يكونَ ... أقلَّ من ... درهم. ... كذا ... في ((المبسوط)) (¬4)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه (ص28).
(¬2) في الأصل: يقيل.
(¬3) أي الحديث السابق ذكره.
(¬4) ينظر: المبسوط (1: 83 - 88).
فإن قلت: الحديثُ مطلق، فلمَ قيَّدَهُ أبو حنيفةَ بالنَّجاسةَ التي لها جِرْم.
قلت: التي لا جِرْمَ لها خرجت بالتَّعليل، وهو قولُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُور) (¬1): أي مزيلٌ لنجاستِه، ونحن نعلمُ يقيناً أنَّ النَّعلَ والخُفَّ إذا شربَ البولَ والخمرَ لا يزيلُهُ المسح، ولا يخرجُهُ من أجزاءِ الجلد، فكان الحديثُ مصروفاً إلى الأذى الذي يقبلُ (¬2) الإزالةَ بالمسح.
فإن قلت: لعلَّ الأذى المذكور في الحديثِ يكون طيناً.
قلت: الأذى في لسانِ الشَّرعِ يحملُ على النَّجاسة.
فإن قلت: حديثُ أبي سعيدٍ (¬3) ساقطُ العبرة؛ لأنه لو كان هناك نجاسةٌ لاستقبلَ الصَّلاة.
قلت: يحتملُ أن يكونَ الحظرُ مع النَّجاسةِ ... تركَ ... في ... ذلك الوقت، ويحتملُ أن ... يكونَ ... أقلَّ من ... درهم. ... كذا ... في ((المبسوط)) (¬4)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه (ص28).
(¬2) في الأصل: يقيل.
(¬3) أي الحديث السابق ذكره.
(¬4) ينظر: المبسوط (1: 83 - 88).