غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - صلاح أبو الحاج
الباب الأول في مسائل تتعلّق بالنعل
وفي ((الخانيّة)): لو كانت الأرضُ نجسةً فخلعَ نعلَيْه، وقامَ على نعلَيْه جاز، أمّا إذا كان النَّعلُ ظاهرُهُ وباطنُهُ طاهراً (¬1) فظاهر، وإن كان ممَّا يلي الأرضَ منه نجساً فكذلك، وهو بمَنْزلةِ ثوبٍ ذي طاقَيْن، أسفلُهُ نجسٌ وأعلاه طاهر. انتهى (¬2).
تتمة:
وردَ في حديثٍ صحيح: (إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحال (¬3)) (¬4) وهو يفيدُ الرُّخصةَ في حضورِ الجماعةِ في اللَّيلةِ المطيرةِ الباردة، لكن قيَّدَهُ بعضُ أصحابِنا بما إذا كانت الأمطارُ شديدة، والقليلُ لا يكون عذراً.
قال محمَّدٌ في ((الموطّأ)): أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابنِ عمرَ أنه نادى في الصَّلاةِ في السَّفرِ في ليلةٍ ذاتِ مطرٍ وبردٍ ثمَّ قال: ألا صلُّوا في الرِّحال، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ كان يأمرُ المؤذِّنَ بذلكَ إذا كانت ليلةً ذاتَ مطر.
قال محمَّد: هذا أحسن، وهي رخصة، والصَّلاةُ في الجماعةِ أفضل. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: ظاهراً، والمثبت من الخانية.
(¬2) من الخانية (1: 30).
(¬3) وقع في الأصل: الرجال.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) من موطأ محمد (1: 553 - 555).
تتمة:
وردَ في حديثٍ صحيح: (إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحال (¬3)) (¬4) وهو يفيدُ الرُّخصةَ في حضورِ الجماعةِ في اللَّيلةِ المطيرةِ الباردة، لكن قيَّدَهُ بعضُ أصحابِنا بما إذا كانت الأمطارُ شديدة، والقليلُ لا يكون عذراً.
قال محمَّدٌ في ((الموطّأ)): أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابنِ عمرَ أنه نادى في الصَّلاةِ في السَّفرِ في ليلةٍ ذاتِ مطرٍ وبردٍ ثمَّ قال: ألا صلُّوا في الرِّحال، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ كان يأمرُ المؤذِّنَ بذلكَ إذا كانت ليلةً ذاتَ مطر.
قال محمَّد: هذا أحسن، وهي رخصة، والصَّلاةُ في الجماعةِ أفضل. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: ظاهراً، والمثبت من الخانية.
(¬2) من الخانية (1: 30).
(¬3) وقع في الأصل: الرجال.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) من موطأ محمد (1: 553 - 555).