فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
2.عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إن رجلاً أوقصته راحلته، وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 2: 866، والمسند المستخرج 3: 298، ففيه أن تغطية الرأس والوجه للحاج لا تجوز.
3.قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، فإن لبس الخفّ لا يجوز في الحج، وإذا احتاج لذلك فعليه أن يقطعها أسفل من الكعبين، والمقصود بالكعب هنا، هو محلّ ربط شراك الحذاء، فهذا العظمة الناتئة في ظهر الرِّجل لا يجوز تخطيتها، وإلا ارتكب محظوراً، وهذا ما يقع فيه العديد من الحجيج؛ إذ يلبسون في أرجلهم ما يغطيها دون معرفة منهم لذلك، فيحظر لبس الجَوربين وكلّ ما يواري الكعب الذي عند معقد شراك النعل.
4.عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يلبس ثوباً مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» في مسند أحمد 2: 41، وشرح معاني الآثار 2: 136، ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن 10: 60، وغيرها، ففيه بيان لترك التطيّب بعد الإحرام.
رابعاً: إن الله - عز وجل - ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - أوجبا الجزاء فيما يقع فيه الحاجّ من المحظورات، ولو كان مضطراً لذلك، فعن عن كعب بن عجزة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، قال:
3.قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، فإن لبس الخفّ لا يجوز في الحج، وإذا احتاج لذلك فعليه أن يقطعها أسفل من الكعبين، والمقصود بالكعب هنا، هو محلّ ربط شراك الحذاء، فهذا العظمة الناتئة في ظهر الرِّجل لا يجوز تخطيتها، وإلا ارتكب محظوراً، وهذا ما يقع فيه العديد من الحجيج؛ إذ يلبسون في أرجلهم ما يغطيها دون معرفة منهم لذلك، فيحظر لبس الجَوربين وكلّ ما يواري الكعب الذي عند معقد شراك النعل.
4.عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يلبس ثوباً مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» في مسند أحمد 2: 41، وشرح معاني الآثار 2: 136، ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن 10: 60، وغيرها، ففيه بيان لترك التطيّب بعد الإحرام.
رابعاً: إن الله - عز وجل - ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - أوجبا الجزاء فيما يقع فيه الحاجّ من المحظورات، ولو كان مضطراً لذلك، فعن عن كعب بن عجزة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، قال: