فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
كشف الوجوه والأيدي عند الأقارب والأجانب مطلقاً، وقد علمت وهاء هذا الاستدلال ... ».
ومما يستدل به على عدم عورة الوجه والكفين ما في صحيح البخاري2: 653 قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، ولو كانا حرم سترهما، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بكشف العورات، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب 5: 46: «دلّ النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافياً عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور ... »، فما كان ساتراً للوجه ومتجافياً عنه قد نصَّ فقهاء المذاهب على جوازه واستحبابه.
وقال الإمام الشافعي في الأم2: 162: «ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب».
وقال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه - في المبسوط4: 128: «لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها؛ لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف. وقال غيره: إن المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب، كما في فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية1: 234.
ومما يستدل به على عدم عورة الوجه والكفين ما في صحيح البخاري2: 653 قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، ولو كانا حرم سترهما، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بكشف العورات، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب 5: 46: «دلّ النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافياً عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور ... »، فما كان ساتراً للوجه ومتجافياً عنه قد نصَّ فقهاء المذاهب على جوازه واستحبابه.
وقال الإمام الشافعي في الأم2: 162: «ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب».
وقال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه - في المبسوط4: 128: «لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها؛ لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف. وقال غيره: إن المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب، كما في فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية1: 234.