اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

بين رجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة ـ أي الفجور بها أو الشهوة ـ كمس الوجه وإن أمن الشهوة؛ لأن المس أغلظ؛ ولذا ثبت بالمس حرمة المصاهرة».
وقال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 1: 406: «تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة».
وهكذا أيضاً عند السادة المالكية ففي مواهب الجليل 1: 499: «واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر «التوضيح»، هذا ما يجب عليها».
أما عند السادة الشافعية فعباراتهم صريحة في وجوب التغطية منها ما في فتوحات الوهاب 2: 158، والتجريد لنفع العبيد 1: 465: «وجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالباً»، وفي حاشيتا قليوبي وعميرة 3: 109: «فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام»، ومثله عند الحنابلة.
قال العلامة محمد شفيع العثماني في تفصيل الخطاب 3: 466: «إنما أطلنا الكلام لما رأينا بعض المنتسبين إلى العلم في عصرنا وقعوا في حيص وبيص، وتنقيحه على ما ظهر للعبد الضعيف أن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة متفقون على حرمة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وكذا
المجلد
العرض
58%
تسللي / 253