اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

على حرمة كشفهما إلا عند الاضطرار، لا لأنهما من العورة في حق الصلاة، بل لمكان الفتنة».
وبهذا يتبيَّن لنا أن أمر تغطية الوجه محلّ اتفاق بين فقهاء المذاهب الفقهية لا سيما للفتنة، حتى نص إمام الحرمين على إجماع المسلمين على ذلك، فقال: «اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية»، كما في أسنى المطالب 3: 109، والغرر البهية 4: 96، وتحفة المحتاج 7: 193، ونهاية المحتاج 6: 188، وحاشية الجمل 122، وحاشية البيجرمي 3: 373.
ومما يستدل لهم على ذلك: قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، ففي في سنن أبي داود 4: 61: عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية».
وفي تفسير الطبري 22: 46: عن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة».
المجلد
العرض
59%
تسللي / 253