فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
قال العمادي في تنقيح الفتاوى العمادية1: 429: «فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول ـ أي الشهادة ـ وإلا فلا»، وشرحها ابن عابدين فقال في تنقيح الفتاوى العمادية1: 429: «فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته ... ».
6.إنَّ التشبه بالنِّساء مسألة عرفية، فالذي يحدد هذا التصرف والمظهر خاص بالرَّجل أو المرأة هو العرف، فكل تصرف في العرف يعدّ تشبهاً بالنساء يكون مذموماً ومكروهاً، وحلق اللحية لا يعتبر في المجتمعات المسلمة من التشبه بالنساء، ولا يظنّ من يفعل بذلك أنَّه يرغب التشبه بالنساء، وبناء على ذلك لا يعتبر الحلق من التشبه بالنساء، فلا يكره من هذا الوجه.
فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: «لعن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرِّجال، والمترجلات من النِّساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» في صحيح البخاري7: 159.
قال العيني في عمدة القاري24: 14: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرِّجال المتكلفات في الرُّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأنَّهم المتشبهون بالنساء»، كما في عمدة الرِّعاية22: 42.
7.تعتبر عموم البلوى من أفراد الضرورة وإن كانت مختلفة عنها، بحيث تشمل كلَّ ما يشيع وينتشر في المجتمع وإن لم يكن فيه ضرورة، فإن
6.إنَّ التشبه بالنِّساء مسألة عرفية، فالذي يحدد هذا التصرف والمظهر خاص بالرَّجل أو المرأة هو العرف، فكل تصرف في العرف يعدّ تشبهاً بالنساء يكون مذموماً ومكروهاً، وحلق اللحية لا يعتبر في المجتمعات المسلمة من التشبه بالنساء، ولا يظنّ من يفعل بذلك أنَّه يرغب التشبه بالنساء، وبناء على ذلك لا يعتبر الحلق من التشبه بالنساء، فلا يكره من هذا الوجه.
فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: «لعن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرِّجال، والمترجلات من النِّساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» في صحيح البخاري7: 159.
قال العيني في عمدة القاري24: 14: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرِّجال المتكلفات في الرُّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأنَّهم المتشبهون بالنساء»، كما في عمدة الرِّعاية22: 42.
7.تعتبر عموم البلوى من أفراد الضرورة وإن كانت مختلفة عنها، بحيث تشمل كلَّ ما يشيع وينتشر في المجتمع وإن لم يكن فيه ضرورة، فإن