فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
وقليل من أحاديث الصحيحين اتفقت كلمة المذاهب السنية المعتمدة على عدم العمل بها، مثل: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» في صحيح مسلم (1: 490)؛ لمعارضة الآيات والأحاديث المتواترة بأن لكلِّ صلاة ميقاتاً.
قال الحافظ الترمذي - رضي الله عنه -: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمعَ بين الظهر والعصر بالمدينة ... ».
وقال الإمام النووي الشافعي - رضي الله عنه -: «الجمع في الحضر بلا خوف، ولا سفر، ولا مطر، ولا مرض مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا يجوز».
وكذا حديث: «إنما الماء من الماء» في صحيح مسلم (1: 269) فهو منسوخ بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» في صحيح البخاري (1: 110) ففي الموسوعة الكويتية (17: 286): «أجمع الفقهاء على أنه يجب الغسل بغيبوبة الحشفة ... ».
وعدم عمل الفقهاء بأحاديث ثبتت صحّتها غير صادر عن هوى ومزاج وحاشاهم من ذلك، بل لوقوفهم على قرائن تمنع من العمل بالحديث
قال الحافظ الترمذي - رضي الله عنه -: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمعَ بين الظهر والعصر بالمدينة ... ».
وقال الإمام النووي الشافعي - رضي الله عنه -: «الجمع في الحضر بلا خوف، ولا سفر، ولا مطر، ولا مرض مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا يجوز».
وكذا حديث: «إنما الماء من الماء» في صحيح مسلم (1: 269) فهو منسوخ بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» في صحيح البخاري (1: 110) ففي الموسوعة الكويتية (17: 286): «أجمع الفقهاء على أنه يجب الغسل بغيبوبة الحشفة ... ».
وعدم عمل الفقهاء بأحاديث ثبتت صحّتها غير صادر عن هوى ومزاج وحاشاهم من ذلك، بل لوقوفهم على قرائن تمنع من العمل بالحديث