فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا اشهدوا أن دمها هدر). في سنن أبي داود 2: 533، والمستدرك 4: 394، وسنن الدارقطني 3: 112، والمعجم الكبير 11: 351، وسنن البيهقي الكبير 7: 60، تفسير القرطبي 8: 76.
4.إن المرتد ثبت قتله بالإجماع، والنصوص المتظاهرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن بدل دينه فاقتلوه) في الموطأ3: 324، وصحيح البخاري 6: 2537، والساب مرتد مبدل لدينه، كما في تنبيه الولاة 1: 294 - 296.
ثانياً: إن الساب المسلم مرتد، والكلام فيه كالكلام في المرتد، وقتله يكون حداً، فالسبّ كفرٌ خاص يدخل تحت عموم: (مَن بَدَّلَ دينه فاقتلوه)، وبالإسلام تزول علّة القتل؛ لأن معنى فاقتلوه: أي ما دام مبدلاً لدينه؛ لاتفاق جمهور الأئمة على قبول توبة المرتد، ودرء القتل عنه بالإسلام، ويدلّ على أن العلة الكفر لا خصوص السبّ عندنا أن الساب إذا كان كافراً لا يقتل عندنا إلا إذا رآه الإمام سياسة، ولو كان السب هو العلة لقتل به حداً. كما في تنبيه الولاة 2: 297 - 298.
ثالثاً: يستتاب الساب، وتقبل توبته، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن مَن سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ... ، ومقتضى قول أبي بكر - رضي الله عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله
4.إن المرتد ثبت قتله بالإجماع، والنصوص المتظاهرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن بدل دينه فاقتلوه) في الموطأ3: 324، وصحيح البخاري 6: 2537، والساب مرتد مبدل لدينه، كما في تنبيه الولاة 1: 294 - 296.
ثانياً: إن الساب المسلم مرتد، والكلام فيه كالكلام في المرتد، وقتله يكون حداً، فالسبّ كفرٌ خاص يدخل تحت عموم: (مَن بَدَّلَ دينه فاقتلوه)، وبالإسلام تزول علّة القتل؛ لأن معنى فاقتلوه: أي ما دام مبدلاً لدينه؛ لاتفاق جمهور الأئمة على قبول توبة المرتد، ودرء القتل عنه بالإسلام، ويدلّ على أن العلة الكفر لا خصوص السبّ عندنا أن الساب إذا كان كافراً لا يقتل عندنا إلا إذا رآه الإمام سياسة، ولو كان السب هو العلة لقتل به حداً. كما في تنبيه الولاة 2: 297 - 298.
ثالثاً: يستتاب الساب، وتقبل توبته، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن مَن سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ... ، ومقتضى قول أبي بكر - رضي الله عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله