فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
قال أبو حنيفة وأصابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا: هي ردة».
وقال الإمام السبكي: «لا شك أن مَن قال: لا تقبل توبته يقول: إنه لا يستتاب، وأما مَن يقول بقبول توبته فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يستتاب المرتد، بل هو فرد من أفراد المرتدين».
وقال أيضاً: «ولكن المشهور على الألسنة وعند الحكام وما زالوا يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة ... ».
وقال العلامة حسام جلبي: «اعلم أن سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر وارتداد؛ لأنه مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت بالأدلة القطعية التي لا شبهة فيها فسبه جحود له، فيكون كفراً فيقتل به إن لم يتب، وهذا مجمع عليه بين المجتهدين، لكنه إن تاب وعاد إلى الإسلام تقبل توبته فلا يقتل عند الحنفية والشافعية، خلافاً للمالكية والحنابلة على ما صرح به شيخ الإسلام علي السبكي»، كما في تنبيه الولاة 2: 298 - 310.
رابعاً: يقتل الساب من أهل الذمة، قال الخطابي: «قال مالك: مَن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم وكذا قال أحمد، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ منه الذمة واحتج بخبر كعب بن الأشرف».
وقال الإمام السبكي: «لا شك أن مَن قال: لا تقبل توبته يقول: إنه لا يستتاب، وأما مَن يقول بقبول توبته فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يستتاب المرتد، بل هو فرد من أفراد المرتدين».
وقال أيضاً: «ولكن المشهور على الألسنة وعند الحكام وما زالوا يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة ... ».
وقال العلامة حسام جلبي: «اعلم أن سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر وارتداد؛ لأنه مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت بالأدلة القطعية التي لا شبهة فيها فسبه جحود له، فيكون كفراً فيقتل به إن لم يتب، وهذا مجمع عليه بين المجتهدين، لكنه إن تاب وعاد إلى الإسلام تقبل توبته فلا يقتل عند الحنفية والشافعية، خلافاً للمالكية والحنابلة على ما صرح به شيخ الإسلام علي السبكي»، كما في تنبيه الولاة 2: 298 - 310.
رابعاً: يقتل الساب من أهل الذمة، قال الخطابي: «قال مالك: مَن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم وكذا قال أحمد، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ منه الذمة واحتج بخبر كعب بن الأشرف».