منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»
لأنَّ وضع اليدين والركبتين ليس بركن، ولهذا لو أمكنه السجود بدون الوضع يجزئه، فيجعل كأنَّه لم يضع أصلاً، ولو ترك الوضع جازت صلاته، فهاهنا أولى، وهكذا نقول فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إنَّ ذلك ملحق بالعدم، غير أنَّ القيامَ ركنٌ من أركان الصلاة، فلا يثبت الجواز بدونه».
وقال السرخسي (¬1): «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندنا، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا تجزئه»، ومثله في «كشف الأسرار» (¬2)، وغيرها من المعتبرات النعمانية.
2.قال عندما عدَّ سنن الصلاة: «وتُسَنُّ الإشارةُ في الصَّحيح؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «رفع أصبعه السبابة، وقد أحناها شيئاً» (¬3)، ومَن قال: إنَّه لا يشير
أصلاً فهو خلافُ الرواية والدراية».
ولكن عدم الإشارة هو القول الأكثر اعتماداً في المذهب، وعليه عامة الكتب والعلماء، فهو اختيار برهان الأئمة (¬4)، والطحاوي (¬5)،
¬__________
(¬1) في المبسوط 1: 204.
(¬2) كشف الأسرار 2: 489.
(¬3) فعن نمير الخزاعي - رضي الله عنه -، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو» في المجتبى 3: 39، وسنن النسائي الكبرى 1: 377.
(¬4) في الوقاية ص149.
(¬5) في مختصره ص27.
وقال السرخسي (¬1): «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندنا، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا تجزئه»، ومثله في «كشف الأسرار» (¬2)، وغيرها من المعتبرات النعمانية.
2.قال عندما عدَّ سنن الصلاة: «وتُسَنُّ الإشارةُ في الصَّحيح؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «رفع أصبعه السبابة، وقد أحناها شيئاً» (¬3)، ومَن قال: إنَّه لا يشير
أصلاً فهو خلافُ الرواية والدراية».
ولكن عدم الإشارة هو القول الأكثر اعتماداً في المذهب، وعليه عامة الكتب والعلماء، فهو اختيار برهان الأئمة (¬4)، والطحاوي (¬5)،
¬__________
(¬1) في المبسوط 1: 204.
(¬2) كشف الأسرار 2: 489.
(¬3) فعن نمير الخزاعي - رضي الله عنه -، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو» في المجتبى 3: 39، وسنن النسائي الكبرى 1: 377.
(¬4) في الوقاية ص149.
(¬5) في مختصره ص27.