مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في الدلائل والبراهين على وقوع الثلاث ثلاثاً
الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف (¬1).
ولكنهم اختلفوا بعدها هل هو سنة أم بدعة، فقال الشافعي وابن حزم: إنه سنة، وذهب الجمهور إلى أنه بدعة، وقد بسط أدلة أنه سنة الشافعية وابن حزم (¬2)، وبسط أدلة أنه بدعة المالكية (¬3)، والحنفية (¬4) وغيرهم، وهذا هو الخلاف القديم في المسألة بين الفقهاء؛ إذ فصل كل منهم في أدلته فيها، وليست محل بحثنا في هذا المقام.
وهذه الأمة المعصومة لا يكون إجماعها إلا عن مستند شرعي وبرهان نقلي تجلّى لها، وإن كان خفي عن البعض لعدم إمعانه وقلة تحريه وتدقيقه، واغتراره بنفسه.
وها نحن نعرض على عجالة شيئاً مما أورده الأكابر من البراهين الساطعة والحجج الباهرة الدالة على حكم المسألة مع زيادة تفصيل سنح بالبال، وترتيب يحقق المرام.
¬__________
(¬1) أي إن المسألة في الحقيقة لا يوجد فيها اختلاف كما سيأتي، إنما خالف بعضهم؛ لأنه يريد المخالفة لما عليه الأمة من الأحكام؛ لذلك لا اعتداد بقوله، وسيبين لك هذا البحث دقة هذا الكلام من ابن الهمام.
(¬2) في المحلى 9: 384 - 400.
(¬3) ينظر: المنتقى 4: 3 - 5، والاستذكار 17: 8 - 21.
(¬4) ينظر: التبيين 2: 190 - 191، وفتح القدير 3: 470 - 472.
ولكنهم اختلفوا بعدها هل هو سنة أم بدعة، فقال الشافعي وابن حزم: إنه سنة، وذهب الجمهور إلى أنه بدعة، وقد بسط أدلة أنه سنة الشافعية وابن حزم (¬2)، وبسط أدلة أنه بدعة المالكية (¬3)، والحنفية (¬4) وغيرهم، وهذا هو الخلاف القديم في المسألة بين الفقهاء؛ إذ فصل كل منهم في أدلته فيها، وليست محل بحثنا في هذا المقام.
وهذه الأمة المعصومة لا يكون إجماعها إلا عن مستند شرعي وبرهان نقلي تجلّى لها، وإن كان خفي عن البعض لعدم إمعانه وقلة تحريه وتدقيقه، واغتراره بنفسه.
وها نحن نعرض على عجالة شيئاً مما أورده الأكابر من البراهين الساطعة والحجج الباهرة الدالة على حكم المسألة مع زيادة تفصيل سنح بالبال، وترتيب يحقق المرام.
¬__________
(¬1) أي إن المسألة في الحقيقة لا يوجد فيها اختلاف كما سيأتي، إنما خالف بعضهم؛ لأنه يريد المخالفة لما عليه الأمة من الأحكام؛ لذلك لا اعتداد بقوله، وسيبين لك هذا البحث دقة هذا الكلام من ابن الهمام.
(¬2) في المحلى 9: 384 - 400.
(¬3) ينظر: المنتقى 4: 3 - 5، والاستذكار 17: 8 - 21.
(¬4) ينظر: التبيين 2: 190 - 191، وفتح القدير 3: 470 - 472.