مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع تحقيق حديث ركانة
البر والكوثري والكيرانوي والشنقيطي وغيرهم، في حين لم يثبت عن أحد يعتد بقوله تقديم رواية طلقها ثلاثاً.
وعجيب ما ذكر المخالف عن أحمد في احتجاجه بسند حديث سنده مثل سند حديث طلقها ثلاثاً؛ لأن الإمام أحمد - رضي الله عنه - صرح بردّ حديث ركانة - رضي الله عنه - إذ قال: إن حديث ركانة - رضي الله عنه - ليس بشيء كما نقله ابن الجوزي وغيره، وهذا يدفع ما أطال المخالف به الاستدلال.
وعلى كل فحديث ركانة رغم أن لبعض الحفاظ كلام فيه ككل كأحمد والبخاري إلا أن لفظ: البتة صرح العديد من المحدثين بقبوله وتقديمه وهو حجة الجمهور زيادة إلى حججهم، بخلاف لفظ: طلقها ثلاثاً الذي احتج به المخالف، إذ ردّه كبار المحدثين، وتفصيل الكلام سبق ذكره في المبحث الثاني من الفصل الأول عند ذكر حديث ركانة - رضي الله عنه -.
ومن دقق النظر في هذا الوجه فحسب وجده كافياً في دفع احتجاج المخالف فيه، إلا أنني سأذكر وجوهاً إيفاء للمسألة حقها، وزيادة في دفع شبه الخصم.
الثاني: معارضته بفتوى ابن عباس - رضي الله عنه - بوقوع الثلاث كما تقدم، إذ لا يظن بابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الباري 9: 363، وشرح الزرقاني 3: 167.
وعجيب ما ذكر المخالف عن أحمد في احتجاجه بسند حديث سنده مثل سند حديث طلقها ثلاثاً؛ لأن الإمام أحمد - رضي الله عنه - صرح بردّ حديث ركانة - رضي الله عنه - إذ قال: إن حديث ركانة - رضي الله عنه - ليس بشيء كما نقله ابن الجوزي وغيره، وهذا يدفع ما أطال المخالف به الاستدلال.
وعلى كل فحديث ركانة رغم أن لبعض الحفاظ كلام فيه ككل كأحمد والبخاري إلا أن لفظ: البتة صرح العديد من المحدثين بقبوله وتقديمه وهو حجة الجمهور زيادة إلى حججهم، بخلاف لفظ: طلقها ثلاثاً الذي احتج به المخالف، إذ ردّه كبار المحدثين، وتفصيل الكلام سبق ذكره في المبحث الثاني من الفصل الأول عند ذكر حديث ركانة - رضي الله عنه -.
ومن دقق النظر في هذا الوجه فحسب وجده كافياً في دفع احتجاج المخالف فيه، إلا أنني سأذكر وجوهاً إيفاء للمسألة حقها، وزيادة في دفع شبه الخصم.
الثاني: معارضته بفتوى ابن عباس - رضي الله عنه - بوقوع الثلاث كما تقدم، إذ لا يظن بابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الباري 9: 363، وشرح الزرقاني 3: 167.