مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث آثار الصحابة
وإن الله قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} (¬1). وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬2).
ورواه البَيْهَقيّ (¬3) بسنده إلى حميد بهذا الإسناد مثله.
ورواه عبد الرَّزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قال: قال له رجل: يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال ابن عبَّاس - رضي الله عنه -: يا أبا عباس يطلق أحدكم فيستحمق ثم يقول: يا أبا عباس، عصيت ربك وفارقت امرأتك.
ورواه عبد الرَّزاق: عن ابن جريج عن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهم - مثله.
ورواه البَيْهَقيّ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن عبد الله عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته
¬__________
(¬1) سورة الطلاق: من الآية2.
(¬2) حميد بن مسعدة صدوق كما في التقريب ص 121، وعبد الله بن كثير وثقه ابن المديني وابن سعد والنسائي كما في تهذيب الكمال 15: 469، وقال ابن حجر في التقريب ص 261: صدوق. وأيوب هو السختياني وإسماعيل هو ابن عُلَيَّة وهو ثقة كما في التقريب 44 - 45.
(¬3) في سننه الكبير 7: 331.
ورواه البَيْهَقيّ (¬3) بسنده إلى حميد بهذا الإسناد مثله.
ورواه عبد الرَّزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قال: قال له رجل: يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال ابن عبَّاس - رضي الله عنه -: يا أبا عباس يطلق أحدكم فيستحمق ثم يقول: يا أبا عباس، عصيت ربك وفارقت امرأتك.
ورواه عبد الرَّزاق: عن ابن جريج عن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهم - مثله.
ورواه البَيْهَقيّ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن عبد الله عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته
¬__________
(¬1) سورة الطلاق: من الآية2.
(¬2) حميد بن مسعدة صدوق كما في التقريب ص 121، وعبد الله بن كثير وثقه ابن المديني وابن سعد والنسائي كما في تهذيب الكمال 15: 469، وقال ابن حجر في التقريب ص 261: صدوق. وأيوب هو السختياني وإسماعيل هو ابن عُلَيَّة وهو ثقة كما في التقريب 44 - 45.
(¬3) في سننه الكبير 7: 331.