اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

صلاح أبو الحاج
مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث آثار الصحابة

تنكح زوجاً غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (¬1).
ورواه الشَّافعيُّ (¬2) والبَيْهقيُّ (¬3) عن مالك بهذا الإسناد مثله.
ورواه عبد الرَّزاقُ (¬4): عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (¬5).
64. الحادية عشر: وروى ابن أبي شيبة (¬6): أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه - قالا: إذا طلق ثلاثاً قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (¬7).
¬__________
(¬1) رجاله ثقات ومحمد بن إياس ثقة كما في التقريب 405.
(¬2) في مسنده ص 101، 271.
(¬3) في سننه الكبير 7: 335.
(¬4) في مصنفه 6: 333.
(¬5) رجاله ثقات.
(¬6) في مصنفه 4: 68.
(¬7) رجاله ثقات إلا عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة والنسائي كما في تهذيب الكمال 16: 355. وإسرائيل هو ابن يونس أبو اسحاق السبيعي ثقة كما في التقريب 44، ولم أقف على إبراهيم وعبيدة.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 180