اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

صلاح أبو الحاج
مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث آثار الصحابة

قاض ولست بمفتي الواحدة تبتّها والثلاث تحرّمها حتى تنكح زوجاً غيره (¬1).
ورواه مالك (¬2) عن يحيى بهذا الإسناد مثله.
ورواه الشافعي (¬3) والبيهقي (¬4) عن مالك بهذا الإسناد مثله.
68. وروى أبو داود (¬5): عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن العاص - رضي الله عنهم - سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (¬6).
* الرابع عشر: عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -:
69. روى عبد الرزاق (¬7): عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلاً طلّق امرأته وهي حائض ثلاثاً فسأل ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك (¬8).
¬__________
(¬1) رجاله ثقات وعبدة ثقة كما في تهذيب الكمال 18: 533، والتقريب 310.
(¬2) في الموطأ 2: 570.
(¬3) في مسنده ص 271، 102.
(¬4) في سننه الكبير 7: 335.
(¬5) في سننه 2: 260.
(¬6) رجاله ثقات.
(¬7) في مصنفه 6: 311.
(¬8) رجاله ثقات.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 180