مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع آثار التابعين
ثلاثاً ولم يدخل فقد بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره.
* تاسعاً: عكرمة - رضي الله عنه -:
86. روى عبد الرزاق (¬1): عن معمر عن ابن طاوس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكراً ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإن كان فرقها فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء (¬2).
* عاشراً: ابن معقل - رضي الله عنه -:
87. روى ابن أبي شيبة (¬3): أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن معقل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ أي ثلاثاً ـ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (¬4).
* الحادي عشر: إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -:
88. روى ابن أبي شيبة (¬5): أخبرنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها قال: إن كان قال طالق ثلاثاً
¬__________
(¬1) في مصنفه 6: 336.
(¬2) رجاله ثقات.
(¬3) في مصنفه 4: 62.
(¬4) رجاله ثقات وعبد الله بن معقل المرني ثقة كما في التقريب 267.
(¬5) في مصنفه 4: 67.
* تاسعاً: عكرمة - رضي الله عنه -:
86. روى عبد الرزاق (¬1): عن معمر عن ابن طاوس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكراً ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإن كان فرقها فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء (¬2).
* عاشراً: ابن معقل - رضي الله عنه -:
87. روى ابن أبي شيبة (¬3): أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن معقل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ أي ثلاثاً ـ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (¬4).
* الحادي عشر: إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -:
88. روى ابن أبي شيبة (¬5): أخبرنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها قال: إن كان قال طالق ثلاثاً
¬__________
(¬1) في مصنفه 6: 336.
(¬2) رجاله ثقات.
(¬3) في مصنفه 4: 62.
(¬4) رجاله ثقات وعبد الله بن معقل المرني ثقة كما في التقريب 267.
(¬5) في مصنفه 4: 67.