نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ووقتِ العصر من ابتداء الزّيادة على المثل أو المثلين إلى غروبِ الشمس، والمغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به والعشاء والوتر منه إلى الصبح، ولا يقدّم الوتر على العشاء؛ للترتيب اللازم ومَن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام فيجمعُ بين الظُّهرِ والعصرِ جمعَ تقديم، ويجمعُ بين المغرب والعشاء بمزدلفةٍ ولم تجز المغرب في طريقِ مزدلفة، ويستحبُّ الإسفار بالفجر للرِّجال والإبرادُ بالظهرُ في الصّيف، وتعجيله في الشتاء، إلاّ في يومِ غيمٍ فيؤخر فيه، وتأخيرُ العصرما لم تتغيَّر الشمس، وتعجيلُه في يوم غيم، وتعجيلُ المغرب إلا في يوم غيم فتؤخر فيه، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم، وتأخيرُ الوتر إلى آخر الليل لمَن يثق بالانتباه. فصل: ثلاثةُ أَوقات لا يصحُّ فيها شيءٌ من الفرائضِ والواجباتِ التي لزمت في ثلاثةُ أَوقات لا يصحُّ فيها شيءٌ من الفرائضِ والواجباتِ التي لزمت في الذمّة قبل دخولِها: عند طلوعِ الشمسِ إلى أن ترتفعَ، وعند استوائها إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب ويصحّ أداء ما وجب فيها مع الكراهة: كجنازة حضرت، وسجدة آية تُلِيَت فيها، كما صحّ عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم، ولو كان لها سبب: كالمنذور، وركعتي الطواف، ويُكره التنفُّل بعد طلوعِ الفجر بأَكثر من سنتِه وبعد صلاته، وبعد صلاة العصر، وقبل صلاةِ المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغَ من الصَّلاة وعند الإقامة إلا سُنّة الفجر، وقبل العيدين ولو في المنزل، وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة و مزدلفة، وعند ضيق وقت المكتوبة، ومدافعة الأخبثين، وحضور طعام، وما يشغل البال ويُخِلّ بالخشوع.
بابُ الأذان:
سُنَّ الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفرداً، أداءً أو قضاءً، سفراً أو حضراً للرجال وكرها للنِّساء، ويُكبِّر في أَوَّله أربعاً، ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه، ولا ترجيع في الشهادتين، والإقامةُ مثلُه، ويزيدُ بعد فلاح الفجر في الأذان ويُسْرِعُ في الإقامةِ، ولا يجزئ بالفارسية، وإن عَلِمَ أنَّه أذان في الأظهر.
ويستحبُّ: أن يكون المؤذِّنُ صالحاً، عالماً بالسُّنة، وأَوقات الصَّلاة، وعلى وضوءٍ مستقبلَ القبلة، إلا أن يكون راكباً، وأن يجعلَ أُصبعيه في أُذنيه وأن يحولَ وجهَه يميناً بالصلاة، ويساراً بالفلاح، ويستدير في صومعته، ويفصل بين الأذانِ والإقامةِ بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة، مع مراعاة الوقت المستحبّ، وفي المغربِ بسكتةٍ قدرُ قراءة ثلاثِ آياتٍ قصار أو ثلاث خطوات، ويثوّب كقولِهِ بعد الأَذان: الصلاةُ
بابُ الأذان:
سُنَّ الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفرداً، أداءً أو قضاءً، سفراً أو حضراً للرجال وكرها للنِّساء، ويُكبِّر في أَوَّله أربعاً، ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه، ولا ترجيع في الشهادتين، والإقامةُ مثلُه، ويزيدُ بعد فلاح الفجر في الأذان ويُسْرِعُ في الإقامةِ، ولا يجزئ بالفارسية، وإن عَلِمَ أنَّه أذان في الأظهر.
ويستحبُّ: أن يكون المؤذِّنُ صالحاً، عالماً بالسُّنة، وأَوقات الصَّلاة، وعلى وضوءٍ مستقبلَ القبلة، إلا أن يكون راكباً، وأن يجعلَ أُصبعيه في أُذنيه وأن يحولَ وجهَه يميناً بالصلاة، ويساراً بالفلاح، ويستدير في صومعته، ويفصل بين الأذانِ والإقامةِ بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة، مع مراعاة الوقت المستحبّ، وفي المغربِ بسكتةٍ قدرُ قراءة ثلاثِ آياتٍ قصار أو ثلاث خطوات، ويثوّب كقولِهِ بعد الأَذان: الصلاةُ