أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

فيه انقطاع، بقدر الوضوء والصّلاة، وهذا شرط ثبوته، وشرط دوامه وجوده في كلِّ وقت بعد ذلك ولو مَرّةً، وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذوراً خلو وقت كامل عنه.
باب الأنجاس والطهارة عنها:
تنقسم النَّجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفةٌ، فالغليظةُ: كالخمر، والدم المسفوح ولحم الميتة، وإهابها، وبول ما لا يؤكل لحمُه ونجو الكلب، ورجيعُ السِّباع، ولعابها، وخُرء الدّجاج والبطِّ والإوزِ، وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان، وأمّا الخَفيفة: فكبولِ الفَرس وكذا بول ما يؤكل لحمه، وخرءُ طيرٍ لا يؤكل وعُفِيَ قدر الدرهم من المغلّظة وما دون ربع الثوب أو البدن وعُفِي رشاشُ بول كرؤوسِ الإبر ولو ابتلّ فراشٌ أو ترابٌ نجسان من عرق نائم، أو بلل قدم، وظهر أثرُ النجاسة في البدن والقدم، تنجسّا وإلاّ فلا كما لا ينجس ثوبٌ جافٌ طاهرٌ لُفَّ في ثوبٍ نجسٍ رطبٍ لا ينعصر الرطبُ لو عُصِر بزوال عينها، ولو بمرّة على الصحيح ولا يضرُّ بقاء أثر شَقَّ زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثاً والعصرُ كلُّ مرّة وتطهر النجاسةُ عن الثوب والبدن بالماء، وبكلِّ مائعٍ مزيل: كالخلّ، وماء الورد، ويطهرُ الخفُّ ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة، ويطهر السيف ونحوه بالمسح وإذا ذهبَ أثرُ النَّجاسة عن الأرض وجَفَّت، جازت الصّلاة عليها دون التيمّم منها، ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافِهِ، وتطهرُ نجاسةٌ استحالت عينها: كإن صارت ملحاً أو احترقت بالنار ويطهر المنيّ الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله فصل: يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية: كالقرظ وبالحكمية: كالتتريب، والتشميس، إلا جلد الخنزير والآدمي، وتُطْهِرُ الذكاة الشرعيّة جلد غير المأكول دون لحمه على أصحّ ما يُفتى به، وكلُّ شيءٍ لا يسري فيه الدم لا يَنْجُسُ بالموت: كالشعر والريش المجزوز والقرنِ والحافرِ والعظمِ ما لم يكن به دسمٌ والعصبُ نجسٌ في الصحيح، ونافجة المسك طاهرة كالمِسك، وأَكلُه حلالٌ، والزَّبَاد طاهرٌ تَصحّ صلاة مُتطيّب به.
كتابُ الصّلاة
يشترطُ لفرضيتِها ثلاثةُ أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وتؤمر بها الأولاد لسبعِ سنين، وتُضْرَبُ عليها لعشر بيدٍ لا بخشبةٍ وأَسبابُها أَوقاتُها، وتجب بأَوّل الوقتِ وجوباً موسعاً، والأوقاتُ خمسةٌ: وقت الصبح من ابتداء طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثليه أو مثلَه سوى ظلّ الاستواء، واختار الثاني الطحاويّ، وهو قولُ الصاحبين
المجلد
العرض
32%
تسللي / 38