أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

الصلاةُ يا مُصَلّين، ويكره التلحينُ وإقامةُ المحدث وأذانه، وأذانُ الجنب، وصبيٍّ لا يَعْقِل ومجنون، وسكران، وامرأة، وفاسق، وقاعد، والكلامُ في خلالِ الأذان، وفي الإقامةِ، ويُستحبُّ إعادتُه دون الإقامة، ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر، ويُؤذّن للفائتة ويقيم، وكذا لأولى الفوائت وكُرِه تركُ الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء، وإذا سمع المسنون منه أَمْسَك وقال مثله وحوقل في الحيعلتين، وقال: صدقت وبَررت، أو ما شاء الله، وعند قول المؤذّن: الصلاة خير من النوم، ثم دعا بالوسيلة، فيقول:
بابُ شروط الصّلاة وأركانها:
لا بُدّ لصحّة الصّلاة من سبعة وعشرين شيئاً: الطهارةُ من الحدث، وطهارةُ الجسدِ والثوبِ والمكان، من نجس غير معفو عنه، حتى موضع القدمين واليدين والرُّكبتين والجبهةِ على الأصحِّ وستر العورة، ولا يضرّ نظرها من جيبه وأَسْفل ذيله واستقبالُ القبلة فللمكيّ المشاهد فرضُه إصابة عينها، ولغير المشاهد جهتها ولو بمكّة على الصحيح، والوقتُ، واعتقاد دخوله، والنيّةُ والتحريمةُ بلا فاصل، والإتيان بالتحريمة قائماً قبل انحنائه للركوع وعدمُ تأخيرِ النيّةِ عن التحريمةِ، والنطقُ بالتحريمةِ بحيث يسمعُ نفسَه على الأصحّ ونيّةُ المتابعة للمقتدي تعيينُ الفرض، وتعيين الواجب ولا يشترطُ التعيين في النَّفل والقيامُ في غير النفل، والقراءة ولو آية في ركعتي فرض، وكلِّ النفل والوتر، ولم يتعيَّن شيءٌ من القرآن لصحّة الصلاة، ولا يقرأ المؤتم، بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريماً، والركوع، والسجود كونه على ما يجد حجمَه وتستقرُّ عليه جبهتُه، ولو كفّه أو طرفِ ثوبه إن طَهُر مَحَلُّ وضعِهِ، وسجد وجوباً بما صلب من أنفه بجبهته، ولا يصحُّ الاقتصار على الأنف، إلا من عذرٍ بالجبهة وعدم ارتفاع محلّ السجود عن موضع القدمين بأَكثر من نصفِ ذراع، وإن زادَ على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سَجَدَ فيها على ظهر مصلٍّ صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح، وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود على الأرض، ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديمُ الرُّكوع على السُّجود والرَّفعُ من السُّجود إلى قربِ القعودِ على الأَصحّ. والعودُ إلى السُّجود والقعودُ الأخير قدرَ التشهّد وتأخيرُه عن الأركان، وأداؤها مستيقظاً. ومعرفة كيفيّة الصّلاة والقراءة، والركوع، والسجود، وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد، وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة، أو اعتقاد أنَّها فرض حتى لا يتنفل بمفروض، والأركان من المذكورات أربعة: القيام، وباقيها شرائط: بعضُها شرط لصحّة الشروع في الصلاة، وهو ما كان خارجها، وغيره شرط لدوام صحّتها. فصل: تجوز الصّلاة على لِبْد وجهه الأعلى طاهر، والأسفل
المجلد
العرض
37%
تسللي / 38