أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

نجس وعلى ثوبٍ طاهر، وبطانتُه نجسةٌ إذا كان غيرَ مُضَرَّب، وعلى طرف طاهر، وإن تحرَّك الطرفُ النجس بحركته على الصحيح ولو تنجَّسَ أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهرَ على رأسه ولم يتحرَّك النجسُ بحركته، جازت صلاته، وإن تحرَّك لا تجوز، وفاقدُ ما يُزيل به النجاسة يُصلِّي معها، ولا إعادة عليه، ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريراً، أو حشيشاً، أو طيناً، فإن وجدَه ولو بالإباحة وربعَه طاهرٌ، لا تصحّ صلاته عارياً وخُيِّرَ إن طَهُرَ أَقَلَّ من ربعِهِ، وصلاتُه في ثوب نجس الكلّ أحبّ من صلاته عرياناً، ولو وُجِدَ ما يستر بعضَ العورة وَجَبَ استعماله، ويستر القُبل والدُّبُر، فإن لم يستر إلا أحدهما قيل: يستر الدُّبُر، وقيل: القُبُل ونُدِب صلاةُ العاري جالساً بالإيماءِ مادّاً رجليه نحو القبلة، فإن صلَّى قائماً بالإيماء، أو بالركوع والسجود صحّ، وعورةُ الرَّجل ما بين السرّة ومنتهى الرُّكبة، وتزيد عليه الأَمة البطنَ والظَّهرَ وجميعُ بدنِ الحُرّةِ عورةٌ إلا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحّةَ الصّلاة ولو تفرَّقَ الانكشافُ على أعضاء من العورة، وكان جملة ما تفرَّق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة، منع وإلا فلا ومَن عَجِزَ عن استقبالِ القبلة لمرض، أو عجز عن النزول عن دابّتِهِ، أو خاف عدوّاً، فقبلتُه جهةُ قدرتِهِ وأَمنه، ومَن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبرٌ ولا محرابٌ تحرَّى ولا إعادة عليه لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبَنَى، وإن شَرَعَ بلا تَحَرّ فعَلِمَ بعد فراغه أنَّه أصابَ، صَحّت وإن عَلِم بإصابته فيها، فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلاً ولو تحرّى قومٌ جهات وجهلوا حال إمامهم، تجزئهم فصل: في واجب الصلاة: وهو ثمانية عشر شيئاً: قراءة الفاتحة وضمّ سورة أو ثلاث آيات في ركعتين غير متعيِّنتين من الفرض، وفي جميعِ ركعاتِ الوتر، والنفل، وتعيين القراءة في الأُوليين، وتقديم الفاتحة على السورة وضمُّ الأنف للجبهةِ في السُّجود، والإتيان بالسجدة الثانية في كلِّ ركعة قبل الانتقال لغيرها، والاطمئنان في الأركان والقعودُ الأوّلُ وقراءة التشهّد فيه في الصحيح، وقراءته في الجلوسِ الأَخير، والقيامُ إلى الثالثةِ من غيرِ تراخٍ بعد التشهُّد، ولفظ: (السّلامُ) دون (عليكم) وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين التكبير لافتتاح كلِّ صلاةٍ لا العيدين خاصّة، وتكبيرة الرُّكوع في ثانية العيدين، وجهرُ الإمام بقراءة الفجر، وأوليي العشاءين ولو قضاء، والجُمُعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان، والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين، ونفل النهار، والمنفردُ مُخيّر فيما يَجْهَر: كمتنفّلٍ بالليل، ولو ترك السورةَ في أُوليي العشاء قرأها في الأُخريين مع الفاتحة جهراً ولو ترك الفاتحةَ لا يُكرِّرُها في الأُخريين. فصل: في سننها: وهي إحدى وخمسون: رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمّة، وحذاء المنكبين للحُرّة، ونشرُ الأصابع، ومقارنةُ إحرام المقتدي لإحرام إمامهِ ووضع الرَّجل يدَه
المجلد
العرض
39%
تسللي / 38