نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وَجَبَ عليه سجود السهو فصل في الشكِّ: تبطلُ الصّلاةُ بالشّكِّ في عددِ ركعاتِها إذا كان قبل إكمالها، وهو أَوّل ما عَرَضَ له من الشكّ أو كان الشكُّ غيرَ عادة له فلو شَكّ بعد سلامه لا يعتبر إلاّ إن تيقّن بالترك وإن كَثُرَ الشَّكُّ عَمِل بغالب ظنِّه فإن لم يغلب له ظنٌّ أخذ بالأقلّ وقعد بعد كلِّ ركعةٍ ظنَّها آخر صلاته.
بابُ سجود التلاوة:
سببُه: التلاوة على التالي، والسامع في الصحيح، وهو واجب على التراخي إن لم تكن في الصّلاة، و كُرِه تأخيرُه تنزيهاً ويجب على مَن تلا آيةً ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح وآياتُها أربع عشر آية في الأعراف وفي الرعد والنحل والإسراء ومريم والحجّ والفرقان والنمل والسجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ ويجب السجود على مَن سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء والإمام والمقتدي به، ولو سمعوها من غيرِه سجدوا بعد الصّلاة ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية وتجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيحُ في وجوبِها بالسماعِ من نائمٍ أو مجنونٍ ولا تجب بسماعها من الطيور، والصدى، وتؤدّى بركوع أو سجود في الصّلاة غير ركوع الصّلاة سجودها ويجزئ عنها ركوع الصّلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أُخرى سَجَدَ خارج الصّلاة في الأظهر وإن ائتمّ قبل سجود إمامه لها سجد معه، فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركاً لها حكماً فلا يسجدها أصلاً، ولم تقض الصّلاتية خارجها، ولو تلا خارجَ الصَّلاة فسجد ثم أعاد فيها سَجَدَ أُخرى وإن لم يسجد أوّلاً كفته واحدة في ظاهر الرواية، كمَن كررها في مجلس واحد لا مجلسين، ويَتبدَّلُ المجلسُ بالانتقالِ منه ولو كان مسدياً، وبالانتقال من غصن إلى غصن و عوم في نهر أو حوض كبير في الأصحّ ولا يتبدّل بزوايا البيتِ والمسجد ولو كبيراً ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين، ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محلّ تلاوته، ولا بسير دابَّتِه مُصلّياً، ويتكرَّر الوجوبُ على السامع بتبديل مجلسه، وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصحّ وكُرِه أن يقرأَ سورةً ويَدَعَ آيةَ السجدة لا عكسُه و نُدِب ضَمُّ آية أو أكثر إليها، ونُدِب إخفاؤها عن غير متأهب لها ونُدِب القيامُ ثمّ السجود لها، ولا يرفعَ السامعُ رأسَه منها قبل تاليها، ولا يؤمر التالي بالتقدّم، ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصحّتها شرائط الصّلاة إلا التحريمة وكيفيتها: أن يسجدَ سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد، ولا تشهّد، ولا تسليم فصل:
بابُ سجود التلاوة:
سببُه: التلاوة على التالي، والسامع في الصحيح، وهو واجب على التراخي إن لم تكن في الصّلاة، و كُرِه تأخيرُه تنزيهاً ويجب على مَن تلا آيةً ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح وآياتُها أربع عشر آية في الأعراف وفي الرعد والنحل والإسراء ومريم والحجّ والفرقان والنمل والسجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ ويجب السجود على مَن سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء والإمام والمقتدي به، ولو سمعوها من غيرِه سجدوا بعد الصّلاة ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية وتجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيحُ في وجوبِها بالسماعِ من نائمٍ أو مجنونٍ ولا تجب بسماعها من الطيور، والصدى، وتؤدّى بركوع أو سجود في الصّلاة غير ركوع الصّلاة سجودها ويجزئ عنها ركوع الصّلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أُخرى سَجَدَ خارج الصّلاة في الأظهر وإن ائتمّ قبل سجود إمامه لها سجد معه، فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركاً لها حكماً فلا يسجدها أصلاً، ولم تقض الصّلاتية خارجها، ولو تلا خارجَ الصَّلاة فسجد ثم أعاد فيها سَجَدَ أُخرى وإن لم يسجد أوّلاً كفته واحدة في ظاهر الرواية، كمَن كررها في مجلس واحد لا مجلسين، ويَتبدَّلُ المجلسُ بالانتقالِ منه ولو كان مسدياً، وبالانتقال من غصن إلى غصن و عوم في نهر أو حوض كبير في الأصحّ ولا يتبدّل بزوايا البيتِ والمسجد ولو كبيراً ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين، ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محلّ تلاوته، ولا بسير دابَّتِه مُصلّياً، ويتكرَّر الوجوبُ على السامع بتبديل مجلسه، وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصحّ وكُرِه أن يقرأَ سورةً ويَدَعَ آيةَ السجدة لا عكسُه و نُدِب ضَمُّ آية أو أكثر إليها، ونُدِب إخفاؤها عن غير متأهب لها ونُدِب القيامُ ثمّ السجود لها، ولا يرفعَ السامعُ رأسَه منها قبل تاليها، ولا يؤمر التالي بالتقدّم، ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصحّتها شرائط الصّلاة إلا التحريمة وكيفيتها: أن يسجدَ سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد، ولا تشهّد، ولا تسليم فصل: