نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
بالسنّة إلاّ في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركَها ولم تقض سنّة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنّة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعة ولم يصلّ الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها، واختلف في مدرك الثلاث ويتطوّع قبل الفرض إن أَمِن فوت الوقت وإلا فلا، ومَن أدرك إمامَه راكعاً فكبَّر ووقف حتى رفعَ الإمامُ رأسَه لم يُدرك الركعةَ وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصّلاة فأدركه إمامه فيه صحّ، وإلا لا وكُرِه خروجُه من مسجدٍ أُذِّن فيه حتى يُصلِّي إلا إذا كان مقيم جماعة أُخرى وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره، إلاّ إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفّلاً ولا يُصلّي بعد صلاة مثلها.
باب سجود السهو:
يجب سجدتان بتشهّد وتسليم لترك واجب سهواً وإن تكرر وإن كان تركه عمداً أثم ووجب إعادة الصّلاة لجبر نقصها، ولا يسجد في العمد للسهو، قيل: إلا في ثلاث ترك القعود الأوّل أو تأخير سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصّلاة، وتفكّره عمداً حتى شغلَه عن ركن، ويُسَنُّ الإتيانُ بسجودِ السَّهو بعد السّلام ويكتفي بتسليمةٍ واحدةٍ عن يمينه في الأصحّ، فإن سجدَ قبل السّلام كُرِه تنزيهاً، ويسقط سجود السّهو بطلوع الشّمس بعد السّلام في الفجر واحمرارها في العصر، وبوجود ما يمنع البناء بعد السّلام، ويلزم المأموم بسهوِ إمامِهِ لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه، ثمّ يقوم لقضاء ما سُبِق به، ولو سَها المسبوقُ فيما يقضيه سَجَدَ له أيضاً، لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومَن سها عن القعود الأوّل من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائماً في ظاهر الرواية، وهو الأصحّ والمقتدي كالمتنفّل يعود ولو استتمّ قائماً فإن عاد وهو إلى القيامِ أقربُ سَجَدَ للسَّهو، وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه في الأصحّ وإن عاد بعد ما استتمّ قائماً اختلف التصحيح في فساد صلاته، وإن سها عن القعودِ الأخيرِ عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره، فإن سَجَدَ صار فرضُه نفلاً وضَمَّ سادسةً إن شاء، ولو في العصر ورابعةً في الفجر، ولا كراهة في الضمّ فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصحّ، وإن قَعَدَ الأخيرَ ثمّ قام عاد وسَلَّم من غيرِ إعادةِ التشهُّد فإن سَجَد لم يبطل فرضه وضمّ إليها أُخرى لتصير الزائدتان له نافلةً ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوّع لم يبنِ شفعاً آخر عليه استحباباً، فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار ولو سَلَّم مَن عليه سهو فاقتدى به غيرُه صَحَّ إن سجد للسهو، وإلاّ فلا يصحّ، ويسجد للسهو وإن سَلَّم عامداً للقطع ما لم يتحوَّل عن القبلة أو يَتَكَلَّم توهم مُصَلِّي رباعية أو ثلاثية أنَّه أتمّها فسَلَّم، ثمّ عَلِم أنَّه صَلَّى ركعتين أتمّها وسجد للسهو وإن طال تَفَكُّرُه ولم يُسلِّم حتى استيقنَ إن كان قدر أداء ركن
باب سجود السهو:
يجب سجدتان بتشهّد وتسليم لترك واجب سهواً وإن تكرر وإن كان تركه عمداً أثم ووجب إعادة الصّلاة لجبر نقصها، ولا يسجد في العمد للسهو، قيل: إلا في ثلاث ترك القعود الأوّل أو تأخير سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصّلاة، وتفكّره عمداً حتى شغلَه عن ركن، ويُسَنُّ الإتيانُ بسجودِ السَّهو بعد السّلام ويكتفي بتسليمةٍ واحدةٍ عن يمينه في الأصحّ، فإن سجدَ قبل السّلام كُرِه تنزيهاً، ويسقط سجود السّهو بطلوع الشّمس بعد السّلام في الفجر واحمرارها في العصر، وبوجود ما يمنع البناء بعد السّلام، ويلزم المأموم بسهوِ إمامِهِ لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه، ثمّ يقوم لقضاء ما سُبِق به، ولو سَها المسبوقُ فيما يقضيه سَجَدَ له أيضاً، لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومَن سها عن القعود الأوّل من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائماً في ظاهر الرواية، وهو الأصحّ والمقتدي كالمتنفّل يعود ولو استتمّ قائماً فإن عاد وهو إلى القيامِ أقربُ سَجَدَ للسَّهو، وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه في الأصحّ وإن عاد بعد ما استتمّ قائماً اختلف التصحيح في فساد صلاته، وإن سها عن القعودِ الأخيرِ عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره، فإن سَجَدَ صار فرضُه نفلاً وضَمَّ سادسةً إن شاء، ولو في العصر ورابعةً في الفجر، ولا كراهة في الضمّ فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصحّ، وإن قَعَدَ الأخيرَ ثمّ قام عاد وسَلَّم من غيرِ إعادةِ التشهُّد فإن سَجَد لم يبطل فرضه وضمّ إليها أُخرى لتصير الزائدتان له نافلةً ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوّع لم يبنِ شفعاً آخر عليه استحباباً، فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار ولو سَلَّم مَن عليه سهو فاقتدى به غيرُه صَحَّ إن سجد للسهو، وإلاّ فلا يصحّ، ويسجد للسهو وإن سَلَّم عامداً للقطع ما لم يتحوَّل عن القبلة أو يَتَكَلَّم توهم مُصَلِّي رباعية أو ثلاثية أنَّه أتمّها فسَلَّم، ثمّ عَلِم أنَّه صَلَّى ركعتين أتمّها وسجد للسهو وإن طال تَفَكُّرُه ولم يُسلِّم حتى استيقنَ إن كان قدر أداء ركن