نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
مقدمة المؤلف
آدميٌّ أو فرس أو ما يؤكل لحمه، والثاني: نجس لا يجوز استعماله: وهو ما شربَ منه الكلبُ أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم: كالفهد والذئب، والثالث: مكروهٌ استعمالُه مع وجودِ غيره، وهو سؤرُ الهِرة والدّجاجة المُخَلاّة وسباع الطير: كالصّقر، والشّاهين، والحِدأة، وكالفأرة، لا العقرب، والرابع: مشكوك في طَهوريتِهِ وهو سؤر البَغل والحُمار، فإن لم يَجِد غيرَه، توضّأ به وتَيَمَّمَ ثمّ صلَّى. فصل: لو اختلط أَوان أكثرها طاهر، تحرَّى للتوضّؤ والشرب وإن كان أكثرها نجساً، لا يتحرَّى إلا للشرب، وفي الثيابِ المختلطةِ، يَتَحَرَّى سواء كان أَكثرُها طاهراً أو نجساً.
فصل: تنزحَ البئر الصّغيرة بوقوعِ نجاسةٍ وإن قَلَّت من غير الأرواث: كقطرةِ دم أو خمر، وبوقوع خنزير، ولو خَرَجَ حَيّاً و لم يُصِب فمُه الماء، وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيراً، ومئتا دلو لو لم يمكن نزحها، وإن مات فيها دجاجةٌ أو هرّةٌ أو نحوهما لزم نزحُ أَربعين دلواً وإن مات فيها فأرة أو نحوها، لَزِمَ نزحُ عشرين دلواً، وكان ذلك طهارةً للبئر والدلو والرِّشاء ويد المستقي، ولا تنجس البئر بالبعر والرَّوث والخِثي، إلاّ أَن يستكثره الناظر، أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الماءُ بخُرءِ حمام وعصفور، ولا بموت ما لا دم له فيه: كسمك وضفدِع وحيوان الماء، وبَقّ، وذباب، وزُنبور، وعَقْرب، ولا بوقوع آدميّ وما يؤكل لحمُه إذا خرج حَيّاً ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوعِ بغل وحمارٍ وسباعِ طير ووحشٍ في الصحيح، وإن وصلَ لعابُ الواقع إلى الماء أخذ حكمَه، ووجودُ حيوانٍ ميت فيها يُنْجِسُها من يومٍ وليلة، ومُنْتَفِخ من ثلاثة أَيّام ولياليها، إن لم يعلم وقت وقوعه فصل في الاستنجاء: يلزمُ الرجل الاستبراء حتى يزول أَثَرُ البَول ويطمئن قلبه على حسب عادته: إمّا بالمشي، أو بالتنحنح، أو الاضطجاع، أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء، حتى يطمئن بزوال رشحِ البول. والاستنجاء سُنّة من نجس يخرج من السبيلين، ما لم يَتَجاوز المخرج، وإن تَجاوز وكان قَدْرَ الدِّرْهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسلُه، ويفترضُ غسلُ ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلاً، وأن يستنجيَ بحجر مُنَقِّ ونحوه، والغُسْلُ بالماءِ أَحبّ، والأفضلُ الجمعُ بين الماء والحجر، فيمسح ثمّ يَغسل ويجوز أَن يَقتصرَ على الماء أو الحجر، والسُنّةُ إنقاءُ المحلّ، والعددُ في الأحجار مندوب لا سُنّة مؤكّدة، فيستنجي بثلاثة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونها، وكيفية الاستنجاء: أن يمسحَ بالحجر الأوّل من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قُدَّام، وبالثالث من قُدَّام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاّة، وإن كانت غيرَ مدلاّة: يبتدئ من خلفٍ إلى قُدَّام، والمرأةُ تبتدئ من قُدَّام إلى خلف؛ خشية تلويث فرجها، ثم يغسل يده أوّلاً بالماء، ثمّ يَدْلِكُ المحلَّ بالماء بباطن أُصبع أو أُصبعين أو
فصل: تنزحَ البئر الصّغيرة بوقوعِ نجاسةٍ وإن قَلَّت من غير الأرواث: كقطرةِ دم أو خمر، وبوقوع خنزير، ولو خَرَجَ حَيّاً و لم يُصِب فمُه الماء، وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيراً، ومئتا دلو لو لم يمكن نزحها، وإن مات فيها دجاجةٌ أو هرّةٌ أو نحوهما لزم نزحُ أَربعين دلواً وإن مات فيها فأرة أو نحوها، لَزِمَ نزحُ عشرين دلواً، وكان ذلك طهارةً للبئر والدلو والرِّشاء ويد المستقي، ولا تنجس البئر بالبعر والرَّوث والخِثي، إلاّ أَن يستكثره الناظر، أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الماءُ بخُرءِ حمام وعصفور، ولا بموت ما لا دم له فيه: كسمك وضفدِع وحيوان الماء، وبَقّ، وذباب، وزُنبور، وعَقْرب، ولا بوقوع آدميّ وما يؤكل لحمُه إذا خرج حَيّاً ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوعِ بغل وحمارٍ وسباعِ طير ووحشٍ في الصحيح، وإن وصلَ لعابُ الواقع إلى الماء أخذ حكمَه، ووجودُ حيوانٍ ميت فيها يُنْجِسُها من يومٍ وليلة، ومُنْتَفِخ من ثلاثة أَيّام ولياليها، إن لم يعلم وقت وقوعه فصل في الاستنجاء: يلزمُ الرجل الاستبراء حتى يزول أَثَرُ البَول ويطمئن قلبه على حسب عادته: إمّا بالمشي، أو بالتنحنح، أو الاضطجاع، أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء، حتى يطمئن بزوال رشحِ البول. والاستنجاء سُنّة من نجس يخرج من السبيلين، ما لم يَتَجاوز المخرج، وإن تَجاوز وكان قَدْرَ الدِّرْهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسلُه، ويفترضُ غسلُ ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلاً، وأن يستنجيَ بحجر مُنَقِّ ونحوه، والغُسْلُ بالماءِ أَحبّ، والأفضلُ الجمعُ بين الماء والحجر، فيمسح ثمّ يَغسل ويجوز أَن يَقتصرَ على الماء أو الحجر، والسُنّةُ إنقاءُ المحلّ، والعددُ في الأحجار مندوب لا سُنّة مؤكّدة، فيستنجي بثلاثة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونها، وكيفية الاستنجاء: أن يمسحَ بالحجر الأوّل من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قُدَّام، وبالثالث من قُدَّام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاّة، وإن كانت غيرَ مدلاّة: يبتدئ من خلفٍ إلى قُدَّام، والمرأةُ تبتدئ من قُدَّام إلى خلف؛ خشية تلويث فرجها، ثم يغسل يده أوّلاً بالماء، ثمّ يَدْلِكُ المحلَّ بالماء بباطن أُصبع أو أُصبعين أو