وظائف المجتهدين عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
ثانياً: التَّخريج على أقوال أئمّة المذهب
الرُّكن، ونظر الكَرخيّ أنّها لإكمال ركن مقصودٍ، فتكون حالها أقوى حتى لا ينتقص الرُّكن، وهذا يتحقَّق بوجوبها، ففرضُ القراءة عند أبي حنيفة آية، وواجبُه ثلاث آيات، فلمّا كانت القراءة ركناً مقصوداً بنفسه وجب قراءة ثلاث آيات، فكذلك لما كان الرُّكوع والسُّجود مقصوداً بنفسه وجبت الطَّمأنينة فيهما.
الثانية: التَّفريعُ على مسائلِ المجتهدِ وقواعدِه في المسائل المستجدة، فالمجتهدون الأوائل نُقِل عنهم قواعد الأبواب وأُمَّهات مسائلها أَكثر ممّا نُقِل عنهم من فروعِها وتفصيلاتها، وهذه كلُّها من تفريعات مشايخ المذهب على أُصول مذهبهم، وهذا واضح جليٌّ في كتب الفتاوى، فأكثرها من تفريعات المشايخ.
ومثال هذه التفريعات من «فتاوى قاضي خان»: «الهرّةُ إذا أَكلت طعاماً فسقط من فمها شيءٌ يُكره أكله.
وكذا لو لحست عضواً، لا يُصلّي قبل أن يغسل ذلك العضو.
وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده، وإن شربت بعد ساعة لا يفسده.
ولو وقعت الهرة في جب ماء، فأخرجت حية من ساعتها، فتوضأ إنسان من ذلك الماء، جاز.
الثانية: التَّفريعُ على مسائلِ المجتهدِ وقواعدِه في المسائل المستجدة، فالمجتهدون الأوائل نُقِل عنهم قواعد الأبواب وأُمَّهات مسائلها أَكثر ممّا نُقِل عنهم من فروعِها وتفصيلاتها، وهذه كلُّها من تفريعات مشايخ المذهب على أُصول مذهبهم، وهذا واضح جليٌّ في كتب الفتاوى، فأكثرها من تفريعات المشايخ.
ومثال هذه التفريعات من «فتاوى قاضي خان»: «الهرّةُ إذا أَكلت طعاماً فسقط من فمها شيءٌ يُكره أكله.
وكذا لو لحست عضواً، لا يُصلّي قبل أن يغسل ذلك العضو.
وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده، وإن شربت بعد ساعة لا يفسده.
ولو وقعت الهرة في جب ماء، فأخرجت حية من ساعتها، فتوضأ إنسان من ذلك الماء، جاز.