استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها
المبحث الثاني
في أصول الحديث
المختلف فيها
اكتفي بالإشارة إلى بعض الأصول التي اختلف فيها الفقهاء والتي بني عليها خلاف كبير بينهم في الفروع الفقهية:
* الأصل الأول: اعتبار الحديث متواتراً فيكون حجة كاملة للعمل:
المثال الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (¬1)، فاشترط الحنفية المحرم لسفر المرأة مطلقاً في الحج وفي غيره، قال الطحاوي - رحمه الله - (¬2): «فإنَّ الحجةَ عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي حجة على كل من خالفها»، في
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 19، ومسند أحمد 18: 73.
(¬2) في شرح معاني الآثار2: 116.
في أصول الحديث
المختلف فيها
اكتفي بالإشارة إلى بعض الأصول التي اختلف فيها الفقهاء والتي بني عليها خلاف كبير بينهم في الفروع الفقهية:
* الأصل الأول: اعتبار الحديث متواتراً فيكون حجة كاملة للعمل:
المثال الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (¬1)، فاشترط الحنفية المحرم لسفر المرأة مطلقاً في الحج وفي غيره، قال الطحاوي - رحمه الله - (¬2): «فإنَّ الحجةَ عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي حجة على كل من خالفها»، في
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 19، ومسند أحمد 18: 73.
(¬2) في شرح معاني الآثار2: 116.