اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

صلاح أبو الحاج
استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها

فقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - بجواز مباشرة الحرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً، إلا أنَّه خلاف المستحب؛ فأسقط - رحمه الله - الاحتجاج بظاهر الحديث الذي يبطل نكاحها، وحمله على نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة.
وقال المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبين: إنَّ المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها ولا ولاية لها في عقد النكاح (¬1).

* الأصل الثامن: مخالفةُ بعضِ الصحابة - رضي الله عنهم - العملَ بالحديث إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاءَ عليهم، يورث الطعن فيه:
واحترز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم، فإنَّه لا يوجب جرحاً في الحديث.
المثال الأول: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في حد الزنا: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البكرُ بالبكرِ جلدُ مئة، ونفي سنة» (¬2)، فظاهر الحديث يفيد أنَّ النفي من الحدّ، وقد عمل عمر - رضي الله عنه - بخلافه وترك الحديث فيما روى
¬__________
(¬1) ينظر: إعلاء السنن11: 82، والموسوعة الفقهية 14: 191 - 193.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1316، وسنن أبي داود 2: 459، وسنن ابن ماجة 2: 852، وغيرها.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 66