أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
صورته: م ط ط ط ط ط ط ط ط م.
وهذه الرِّواية رواها ابنُ المبارك (¬1) عن الإمام - رضي الله عنه -، وأخذ بها زُفر - رضي الله عنه -.
فتجتمع هذه الرِّواية بالأُولى في اشتراط إحاطة الدَّم بطرفي المدّة، وتنفرد عنها باشتراط كون الدَّمين نصاباً.
اعلم أنّ الرِّوايةَ الثَّالثةَ أَخصّ من الرِّوايتين السَّابقتين مطلقاً.
والرِّواية الثَّانية أَعمّ من الأولى والثَّالثة مطلقاً.
والأُولى أخصُّ من الثَّانية مطلقاً، وأعمّ من الثَّالثة مطلقاً.
توضيحه: أنّ الطَّهر إمّا أن يتخلَّلَ بين الدَّمين في المدّةِ أو في خارجها.
فإن تخلَّلَ بين الدَّمين في المدّة.
فإمّا أن يكون مجموعُ الدَّمين نصاباً أو لا.
فإن كان الأوَّل، فالطُّهر الواقع بين الدَّمين لا يفصل بينهما باتفاق الرِّوايات، بل يكون بمنزلةِ الدَّم المتوالى، فيكون الكلُّ حيضاً.
¬__________
(¬1) وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنْظَلي بالولاء التَّميمي المروزي، أبو عبد الرحمن، وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء، رأساً في الشجاعة والجهاد، رأساً في الكرم، من مصنَّفاته: «الجهاد»، و «الرَّقائق»، (118 - 181هـ). ينظر: وفيات 3: 3234، والمستطرفة ص37.
وهذه الرِّواية رواها ابنُ المبارك (¬1) عن الإمام - رضي الله عنه -، وأخذ بها زُفر - رضي الله عنه -.
فتجتمع هذه الرِّواية بالأُولى في اشتراط إحاطة الدَّم بطرفي المدّة، وتنفرد عنها باشتراط كون الدَّمين نصاباً.
اعلم أنّ الرِّوايةَ الثَّالثةَ أَخصّ من الرِّوايتين السَّابقتين مطلقاً.
والرِّواية الثَّانية أَعمّ من الأولى والثَّالثة مطلقاً.
والأُولى أخصُّ من الثَّانية مطلقاً، وأعمّ من الثَّالثة مطلقاً.
توضيحه: أنّ الطَّهر إمّا أن يتخلَّلَ بين الدَّمين في المدّةِ أو في خارجها.
فإن تخلَّلَ بين الدَّمين في المدّة.
فإمّا أن يكون مجموعُ الدَّمين نصاباً أو لا.
فإن كان الأوَّل، فالطُّهر الواقع بين الدَّمين لا يفصل بينهما باتفاق الرِّوايات، بل يكون بمنزلةِ الدَّم المتوالى، فيكون الكلُّ حيضاً.
¬__________
(¬1) وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنْظَلي بالولاء التَّميمي المروزي، أبو عبد الرحمن، وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء، رأساً في الشجاعة والجهاد، رأساً في الكرم، من مصنَّفاته: «الجهاد»، و «الرَّقائق»، (118 - 181هـ). ينظر: وفيات 3: 3234، والمستطرفة ص37.