أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
صورته: م م ط ط ط م.
ومثالُ الثَّاني: امرأةٌ رأت يومين دماً ويومين طهراً ويوماً دماً، فالخمسةُ حيضٌ؛ لوجود الشَّرط، وهو الطُّهر أقلّ من الدَّمين.
صورته: م م ط ط م.
وحاصل مذهبه: أنَّ الطُّهْرَ المتخلِّل بين الدَّمين إن نقص (¬1) عن ثلاثة أيام، ولو ساعةً لا يفصل بينهما؛ لأنّ ما دون الثَّلاث من الدَّم لا حكم له، فيُجعل كحال الطُّهر.
وكذا ما دون الثَّلاث من الطُّهر لا حكم له، فيجعل كالدَّم المتوالى.
وإذا بلغ ثلاثةَ أيام فصاعداً، إن كان مثل الدَّمين أو أقلّ منها فلا يفصل البتة؛ لأنّ الدَّمَ في موضعه، فكان أولى بالاعتبار، وإن كان أكثر منهما فَصَل.
ثمّ يُنظر إن كان في أحد الجانبين ما يُمكن أن يجعل حيضاً، فهو حيضٌ، والآخر استحاضةٌ، وإن لم يكن، فالكلُّ حيضٌ.
ولا يُتَصَوَّرُ أن يكون في الجانبين ما يُمكن جعلُه حيضاً؛ لأنّه يصير الطُّهر أقلّ من الدَّمين، إلا إذا زادَ على العشرة، فحينئذٍ يُمكن أن
¬__________
(¬1) أي الدم عن ثلاثة أيام فلا يعتبر؛ لأنه لم يبلغ نصاباً.
ومثالُ الثَّاني: امرأةٌ رأت يومين دماً ويومين طهراً ويوماً دماً، فالخمسةُ حيضٌ؛ لوجود الشَّرط، وهو الطُّهر أقلّ من الدَّمين.
صورته: م م ط ط م.
وحاصل مذهبه: أنَّ الطُّهْرَ المتخلِّل بين الدَّمين إن نقص (¬1) عن ثلاثة أيام، ولو ساعةً لا يفصل بينهما؛ لأنّ ما دون الثَّلاث من الدَّم لا حكم له، فيُجعل كحال الطُّهر.
وكذا ما دون الثَّلاث من الطُّهر لا حكم له، فيجعل كالدَّم المتوالى.
وإذا بلغ ثلاثةَ أيام فصاعداً، إن كان مثل الدَّمين أو أقلّ منها فلا يفصل البتة؛ لأنّ الدَّمَ في موضعه، فكان أولى بالاعتبار، وإن كان أكثر منهما فَصَل.
ثمّ يُنظر إن كان في أحد الجانبين ما يُمكن أن يجعل حيضاً، فهو حيضٌ، والآخر استحاضةٌ، وإن لم يكن، فالكلُّ حيضٌ.
ولا يُتَصَوَّرُ أن يكون في الجانبين ما يُمكن جعلُه حيضاً؛ لأنّه يصير الطُّهر أقلّ من الدَّمين، إلا إذا زادَ على العشرة، فحينئذٍ يُمكن أن
¬__________
(¬1) أي الدم عن ثلاثة أيام فلا يعتبر؛ لأنه لم يبلغ نصاباً.