اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: وفاته:

فلا يُمكن تقديره، فحينئذٍ تصوم وتُصلي ما تَرَى الطّهر وإن استغرق ذلك جميع عمرها، إلا عند الاحتياج إلى نصب العادة في زمان استمرار الدّم بها، فحينئذٍ يكون لأكثره حدٌّ عند عامة المشايخ، وهذا شامل لثلاث مسائل:
الأُولى: مسألةُ مَن بلغت مستحاضةً.
والثَّانية: مسألةُ المبتدأة التي بلغت، فحاضت عشرةً وطهرت سنةً مثلاً، ثمّ استمر بها الدَّم.
والثَّالثة: مسألةُ المعتادة التي نسيت أيام حيضها وأيام طهرها.
أمّا الأُولى: فيقدَّر حيضاً بعشرة أيام وطهرها بما بقي من الشَّهر، ورُوى عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنّ حيضَها يُقدَّرُ في الصَّلاة والصَّوم ثلاثة أيام، وفي حقِّ الوطءِ بعشرةٍ أخذاً بالاحتياط.
وأمّا الثَّانية: فقد اختلف المشايخ فيها:
فذهب بعضُهم: إلى أنّه لا يُقَدَّر طهرُها بشيء، فيكون حيضاً وطهراً بقدر ما رأت أوّلاً؛ لأنّ نصب المقادير بالتَّوقيف، ولم يوجد.
وذهب عامتُهم: إلى أنّه يقدَّر للضَّرورة، ثمّ اختلفوا فيما يقدر به:
المجلد
العرض
82%
تسللي / 232