أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
أو (¬1) إن رأت بعد أيامها ما لا يُمكن أن يُجعل حيضاً وفي أيامها كذلك، إلا أنّه لو جمع بينهما بلغ حيضاً.
فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في هذه الفصول الثَّلاثة روايتان:
في روايةٍ: الحكمُ فيها موقوفٌ، كما قال في المتقدِّم على أيامها.
وفي روايةٍ: يكون حيضاً بدلاً عن أيامها، وهو قولُهما غير أنّ ذلك لا يكون عادةً لها بالمرّة الواحدة عند محمّد - رضي الله عنه -، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويكون عادةً لها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعليه الفتوى.
وتظهر ثمرةُ الاختلاف فيها: إذا رأت خلاف عادتها مرّةً أخرى، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى عادتها القديمة عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تُرَدُّ إلى آخر ما رأت.
ولو أنّها رأت ذلك مرَّتين، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى ما رأته مرّتين بالاتفاق.
¬__________
(¬1) في المخطوط: «و».
فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في هذه الفصول الثَّلاثة روايتان:
في روايةٍ: الحكمُ فيها موقوفٌ، كما قال في المتقدِّم على أيامها.
وفي روايةٍ: يكون حيضاً بدلاً عن أيامها، وهو قولُهما غير أنّ ذلك لا يكون عادةً لها بالمرّة الواحدة عند محمّد - رضي الله عنه -، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويكون عادةً لها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعليه الفتوى.
وتظهر ثمرةُ الاختلاف فيها: إذا رأت خلاف عادتها مرّةً أخرى، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى عادتها القديمة عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تُرَدُّ إلى آخر ما رأت.
ولو أنّها رأت ذلك مرَّتين، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى ما رأته مرّتين بالاتفاق.
¬__________
(¬1) في المخطوط: «و».