اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: وفاته:

والمعتبرُ عندنا آخر الوقت، فإذا حاضت في آخر الوقت سقطت، وإن طَهُرَت في آخر الوقت، فإن كانت طهارتُها لعشرة وجبت الصَّلاة وإن كان الباقي من الوقت لمحة (¬1): أي زمان قليل، وإن كان بحيث لا يسع الاغتسال قبل التحريمة فقط.
وإن كانت لأقلّ منها، فإن كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع الغسل والتَّحريمة وجبت، وإلا فوقت الغُسل يحسب هاهنا من مدّة الحيض.
وفيها: انقضاء العدّة وعدّة الحرّة للطّلاق والفسخ ثلاثة حيض، فيمَن تحيض، وإذا مضت انقضت العدة، وانقطعت الرَّجعة.
10.ومنها: الاستبراء، فإنّه مَن مَلَكَ جاريةً بشراءٍ أو نحوه حَرُمَ عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرأها بحيضةٍ فيمَن تحيض.
11.ومنها: حرمةُ استمتاع ما تحت الإزار (¬2).
¬__________
(¬1) لأنّ انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة، فإن ما زاد عليها استحاضة بخلاف الانقطاع لأقل منها، فإنّه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المدة، فاعتبر فيه ما يسع الغسل من الحيض وابتداء تحريمة الصلاة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 128.
(¬2) أي ما بين السرة والركبة: كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 232